السنة
2018
الرقم
440
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص


دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد العمر
وعضويــــة القضــــاة الســادة: عبد الغني العويوي، عزت الرامنيي، فريد عقل، بسام حجاوي.

المستــدعـــــــي : خالد ابراهيم محمود حماد / بيت لحم / الدوحه.
               وكيله المحامي: محمود جبران / بيت لحم.
المستدعى ضده: عبد الله أحمد علي المعطي / بيت لحم.
           وكيله المحامي: عمر العصا / بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات 
تقدم المتسدعي بتاريخ 09/12/2018 بهذا الطلب رقم 440/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 863+ 866/2017 في 6/6/2018 المتضمن قبول الاستئناف رقم 863/2017 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 866/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف في الاستئناف863/2017 (المدعي) عن كامل طلباته في الدعوى الاساس رقم 480/2016 مبلغ 18587 شيكل .
يستند المستدعي في طلبه الى القول:
1-    أنه تقدم بلائحة طعن بالنقض سجلت لدى محكمة النقض برقم 1238/2018 للطعن بالحكم الاستئنافي المذكور.

2-    تم طرح الحكم الطعين لتنفيذ لدى دائرة تنفيذ بيت لحم سجل تحت رقم 2743/2018.
3-    أن من أسباب الطعن بالنقض وجود أخطاء في تطبيق القانون وتفسيره من ِشأنها نقض الحكم المطعون فيه .
4-    المستدعي يتضرر من مباشرة للتنفيذ إذ لا يمكن إعاده الوضع إلى ما كان عليه قبل التنفيذ. في حال قيام المستدعى ضده باستلام المبلغ المحكوم به.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة. نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر  المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن. بكفاله أو بدونها.
والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وأورد بذات الوقت استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.
والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءتها والحكم الصادر فيها محل الطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها في الماده 240 سالفه الاشاره.
وحيث تجد المحكمة ما يبرر إستعمال الصلاحيه الممنوحه لها وتقرير الوقف.
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بالنقض رقم 1238/2018 وتكليف قلم المحكمة بتنفيذ مضمون هذالل القرار.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/12/2018