السنة
2018
الرقم
473
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه.

المستدعـــــــي: ماهر محمد محمود الشيخ / بيت لحم / بتير.

                    وكيله المحامي: فضل نجاجره / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل المستدعي بتاريخ 26/12/2018 بهذا الطلب رقم 473/2018 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1907/2018 والمتعلق بالحكم الصادر حضورياً بتاريخ 12/12/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 72/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الدعوى المدنيه رقم 923/2016 موضوعها منع مطالبه بمبلغ 3200 ديناراردني. حيث قررت محكمة الصلح في 5/4/2018 رد الدعوى والغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 116/2016. وإعاده السير في إجراءات القضيه التنفيذيه رقم 908/2009 بحق المدعي.

يستند المستدعي إلى القول:

1- انه تقدم بالطعن بالحكم المشار اليه بطريق النقض سجل تحت رقم 1907/2018.

2- ان متابعة السير في تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالمستدعي أشد الضرر حيث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون.

3- المستدعي رجل فقير الحال وكبير في السن وان اجراءات التنفيذ تضر به.

وبالنتيجه يلتمس وقف السير في اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 908/2009 بيت لحم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامه الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن بالنقض. وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفه الاشاره.

وحيث أننا لا نرى ما يوجب إعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019