السنة
2018
الرقم
473
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة بنك  الاسكان للتجارة والتمويل -بيت لحم

وكيله المحامي

:

حسام الاتيرة

المسـتأنـف عليه 

:

مؤسسة الزير للمقاولات -بيت لحم  داود حسن محمد الزير-بيت لحم 

 

وكيلهم المحامي

:

محمد ظرف





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المدني رقم 348/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية 261/2017 الصادر بتاريخ 13/5/2018 القاضي بالغاء القرار الصادر بالطلب المستعجل 256/2017 بداية بيت لحم بخصوص الحجز على مبلغ وقيمته (161608043)والمتعلق بتسييل كفالة حسن التنفيذ دون الطلب فيما عدا ذلك وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/9/2018 طلبت وكيلة الجهة المستانفة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وترك وكيل الجهة المستانف عليها الامر للمحكمة .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث تجد المحكمة ان القرار المستانف هو القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب رقم 348/2017 القاضي بالرجوع عن قرار قاضي الامور المستعجلة الوارد بالطلب 256/2017 وحيث ان المشرع وفي قانون الاصول المدنية النافذ قد افرد فصلا خاصا بالطلبات المستعجلة وهو الفصل الثاني من الباب السادس لقانون الاصول المذكور حيث ورد بالفصل الثاني من ذلك الباب في المادة 109 منه انه يحق للمستدعى ضده ان يقدم طلبا الى القاضي الذي اصدر القرار من اجل الغاءه او تعديله وحيث ان القرار الصادر بطلب تعديل القرار المستعجل او الغاءه يدخل والحالة هذه ضمن الطلبات المستعجلة الواردة في الفصل الثاني من الباب السادس المذكور وحيث ان المادة 205/2 من قانون الاصول قد نصت بصراحة على ان ميعاد الطعن بالاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوم كما ان المادة 195 من قانون الاصول النافذ قد نصت بصراحة انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وحيث ان القرار المستانف وفق ما هو واضح من خلال متن القرار المذكور انه صدر بتاريخ 13/5/2018 وفي مواجهة الجهة المستانفة وحضورها جلسة الحكم وعليه فان مدة الطعن بالنسبة لها تبدا من تاريخ صدور الحكم وحيث ان الاستئناف وحسب ما ورد بلائحته مقدم بتاريخ 5/6/2013 فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدم خارج المدة القانونية ولا يغير من الامر شيئا ترك وكيل الجهة المستانف عليها امر قبوله للمحكمة حيث ان ذلك يمكن للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها دون تمسك الخصوم به.,

لذلك

وعملا باحكام المادة 205 من قانون الاصول المدنية النافذ وبدلالة المادة 195 من ذات القانون تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2018