السنة
2018
الرقم
203
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة  و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله .

وكيله المحامي

:

ماجد عودة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

ماهر حازم عبد الحافظ مسودة / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

باسم مسودة / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 15/2/2018 في الدعوى المدنية رقم 101/2014 والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ ( 79657 ) .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

1. أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بما يزيد عن المبلغ الموكل به وكيل المدعي كون وكيل المدعي توكل بالمطالبة بتعويضات بقيمة ( 53000 ) شيكل وأخطأت المحكمة بالسماح للمستأنف عليه بتقديم لائحة الدعوى معدلة.

2. أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل دخل ( 3000 ) شيكل .في حين ان البينة اثبتت ان دخل المدعي ( 2500 ) شيكل.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنفة بينة وابرز ايصالين قبض المبرز س/1 والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعة له أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعة أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وقد جاء في لائحة الدعوى بأن المدعي يعمل في مكتب سياحة وسفر في الخليل والاردن ودخله الشهري ( 3000 ) شيكل ونجد أن المستأنف تنعي على خطأ المحكمة باعتماد دخل شهري ( 3000 ) شيكل وتقر بأن البينة اثبتت لاحقا ما جاء في شهادة الشاهد عبيدة قواسمه أن دخل المدعي ( 2500 ) شيكل ونجد بعد الرجوع الى الحكم المستأنف أن المحكمة اعتمد دخل شهري للمستأنف عليه مبلغ ( 2500 ) شيكل أي كما تطالب المستأنف وبالتالي لا يوجب سبب واقعي لهذا الطلب.

أما بخصوص السبب الاول من أسباب الاستئناف وبما ان الاستئناف ينقل الدعوى أمام محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف أي ان هذه المحكمة مقيدة فقط في حدود سبب هذا الاستئناف وان هذا السبب منصب فقط على ان محكمة الدرجة الاولى لا تملك الحكم للمستأنف عليه اكثر مما وكل به الوكيل وهي المطالبة بمبلغ ( 53 ) الف شيكل مما يعني ان المستأنفة لا تعارض في الحكم بهذا المبلغ ولا تنازع في اليه احتساب التعويض ولا بطريقته ولا مفرداته وعليه وعلى ضوء هذا السبب نجد أن المستأنف عليه وكل المحامي باسم مسودة وشركاه شريف وحسام ورشدي مسودي لتقديم دعوى ضد المستأنفة للمطالبة بتعويضات عن حادث طرق بقيمة ( 53 ) الف شيكل وبالتالي لا يملك الوكيل المطالبة بأكثر من ذلك سواء في لائحة الدعوى الاصلية او لائحة الدعوى المعدلة وان الحكم للمستأنف عليه بأكثر من ذلك يكون خارج نطاق الوكالة. وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف وتقرر عملا بأحكام المادو 223/2 من قانون الاصول والحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ ( 53 ) الف شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2018

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون