السنة
2017
الرقم
514
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 485/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم .

المسـتأنـف عليها

:

منار نادر حسن رسرس/ الخليل / بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن ابنائها القصر يقين ومحمد وشريف .

 

وكيلها المحامي

:

سليمان الحسيني / الخليل .





 

الاستئناف الفرعي رقم 514/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

منار نادر حسن رسرس/ الخليل/ بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنائها القصر يقين ومحمد وشريف .

وكيلها المحامي

:

سليمان الحسيني / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

 

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/7/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 145/2017 والقاضي بالزام المستدعى ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابيي حوادث الطرق بدفع مبلغ 3000 شيكل شهرياً لغاية ستة دفعات ورد باقي المطالبات .

 

يستند الاستئناف الاول رقم 485/2017 الى :

1. الطلب مقدم لدى محكمة بداية الخليل والقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة وبهذا يكون الطلب لم يقدم لقاضي الامور المستعجلة سنداً لاحكام المادة 161 من قانون التأمين .

2. ان المستأنف عليها لم تقم باخطار المستأنف بطلب الدفعات المستعجلة وفقاً لما جاء في نص المادة 160 من قانون التأمين والطلب يكون والحالة هذه سابقاً لاوانه ولم يثبت اشعار المستأنف بالحادث .

3. لم تثبت المستأنف عليها صحة وقوع الحادث ومسؤولية المستأنف عن التعويض .

4. اخطأت المحكمة بالحكم بدفعات شهرية بقيمة 3000 شيكل لعدم ثبوت واقعة الدخل الشهري للمتوفي .

5. لا يملك المستأنف عليه حق المطالبة باكثر من 25 دينار .

ويستند الاستئناف الفرعي رقم 514/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمستأنف بدفعة نقدية بقيمة 20 ألف شيكل .

2. اخطأت المحكمة في تحديد الدفعة الشهرية بقيمة 3000 شيكل وعدم الحكم 12 دفعة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف الاول 485/2017 شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وتقرر قبول الاستئناف 485/2017 شكلاً باعتباره استئناف فرعي يتبع الاستئناف الاصلي وجوداً وعدماً وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف الاول رقم 485/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف كون مثل هذه الطلبات تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الى قاضي الامور المستعجلة سنداً لاحكام المادة 161 من قانون التأمين وبالتالي تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى ايضاً مختصة بنظر طلب الدفعات المستعجلة .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان وكيل المستأنف عليها التمس من المحكمة بجلسة 10/4/2017 ابراز حجة حصر ارث وحجة وصاية وصورة عن تقرير شرطة وصورة عن تبليغ الصندوق مع علم الوصول ولم يعترض وكيل المستأنف على الابراء وانما ادعى بانه لم يتبلغ الاشعار بطلب الدفعات المستعجلة وانما احتفظ بحقه بابداء دفوعه حين دوره في تقديم البينة ونجد من بين هذه المبرزات اشعار بالدفعات المستعجلة وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف عليها قدمت ضمن المبرز د/1 ملخص تفاصيل حادث طرق والذي يتبين منه ان مورث المستأنف عليها المرحوم سعيد خميس رسرس كان بتاريخ الحادث 26/10/2016 يقود مركبة بدون تأمين صدمت من قبل مركبة اخرى ادت الى وفاته وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فانه لغاية تقدير الدفعات الشهرية الواردة في المادة 160 من قانون التأمين لا يشترط تقديم بينة على الدخل بل تكون خاضعة لتقدير المحكمة وذلك بما يكفي لمتطلبات المعيشة ولافراد اسرته المعالين بما لا يتجاوز مثلي معدل الاجور وحيث ان مبلغ 3000 شيكل لا يتجاوز مثلي معدل الاجور فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف بان حجة الوصاية تتضمن تخويل المستأنف عليها بهذه المطالبة ذلك ان القيد هو متعلق بالصرف وليس المطالبة .

الاستئناف الفرعي رقم 514/2017

وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان المطالبة بدفعة نقدية بقيمة 20 ألف شيكل لا تستند الى سبب وهي خارج نطاق المادة 160 من قانون التأمين فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان هذه الدفعة جاء تقديرها متفق مع احكام المادة 160 من قانون التأمين كون المقصود منها هو دفعات شهرية تكفي لسداد متطلبات معيشة اسرته المعالين خصوصاً وان راتبه اثناء حياته كان 2500 شيكل ولكون مثل هذه الدعاوى لا تستوجب التأخير وبالتالي تقدير ستة دفعات متفق مع الاصول والقانون ولا يوجد ايه خروج عن الاصول وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017