السنة
2017
الرقم
484
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

منتصر نادر (محمد سالم) حامد عويوي / الخليل .

 

وكيلاه المحاميان

:

سائد العويوي وسامح عمرو / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/7/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 318/2017 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ 55600 شيكل لمرة واحدة ورد باقي الطلبات .

يستند هذا الاستئناف الى :  

1. القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة باصداره كونه صادر عن محكمة بداية الخليل وليس عن قاضي الامور المستعجلة .

2. القرار المستأنف صدر خلافاً لاحكام المادة 160 من قانون التأمين وسابقاً لاوانه كونه لم يتم اخطار الصندوق بهذه المطالبة .

3. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 148 من قانون التأمين كونه لم يتم اشعار الصندوق بالحادث .

4. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 149 من قانون التأمين .

5. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل عملية جراحية لم تدفع من المستأنف عليه بعد .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الحادث حصل في الخليل وبالتالي محكمة بداية الخليل هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى موضوعاً وبما ان طلب الدفعات المستعجلة يقدم وفقاً لاحكام المادة 161 من قانون التأمين الى قاضي الامور المستعجلة او الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى وبالتالي تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي ايضاً مختصة بنظر طلب الدفعات المستعجلة وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف عليه قدم للمحكمة اخطار بتبلغ المستأنف بطلب دفعات مستعجلة وصرح وكيل المستأنف في حينه بانه تبلغ الاخطار في تلك الجلسة والتمس امهاله لاثارة دفوعه حوله الا انه في الجلسة التالية لم يثر ايه دفوع الا في مرافعته الاخيرة وحيث اننا نجد من ان المستأنف عليه قام باخطار المستأنف بطلب الدفعات المستعجلة بالبريد المسجل مع علم الوصول قبل اكثر من ثلاثين يوماً من تقديم الطلب فان هذا السبب يكون والحالة هذه غير وارد ونقرر رده

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف نجد انه تم اشعار الصندوق بالحادث بموجب اشعار تم ابرازه وهذا يكفي كبينة اولية في هذه المرحلة وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان حسم مسألة كون المستأنف عليه كان يعلم ان المركبة مشطوبة مسألة موضوعية يتم البت فيها لدى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى موضوعاً .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى الزمت للمستأنف بدفع مبلغ 600 شيكل بدل مصاريف تكبدها ومبلغ 35 ألف شيكل بدل اجراء عملية جراحية لسد الفتحة الموجودة في الدماغ وحيث انه وفقاً لاحكام المادة 160 من قانون التأمين ان الدفعات التي يحكم بها هي النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه ونجد ان محكمة الدرجة الاولى استندت بذلك على التقرير الصادر عن مستشفى الاردن بانه المستأنف عليه يحتاج لعملية جراحية لسد الفتحة وتكلفة العملية سبعة الاف دينار وكذلك ما جاء في التقرير الطبي ان المستأنف عليه بحاجة الى عملية جراحية عصبية لاعادة ترميم كسر الجمجمة وحيث ان هذه العمليات لم تجرى بعد وان التكفلة هي تقديرية وبما ان المتوجب دفعه هي النفقات التي يتحتم دفعها وحيث ان هذه الدفعة ليست كذلك وبالتالي يلزم المستأنف بها عند اجرائها .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 600 شيكل للمستأنف عليه والغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالزام المستأنف بدفع مبلغ 55 ألف شيكل ونقرر بدل ذلك الحك بالزام المستأنف بايه مصاريف او نفقات لازمة لاجراء ايه عملية مستقبلاً للمستأنف عليه بسبب الحادث موضوع الدعوى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017