السنة
2017
الرقم
455
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 447/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم .

المسـتأنـف عليه

:

نضال ادياب محمود المعيوي / حلحول بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر (سيدرا)

 

وكيلته المحامية

:

معالي سعدة / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 455/2017 :

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1. نضال دياب محمود المعيوي / حلحول بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر سيدرا . 2. ليلى سعيد عبد العاطي المعيوي / حلحول بالاصالة عن نفسها وبولايتها عن ابنتها القاصر ايناس .

وكيلتهم المحامية

:

معالي سعدة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

 

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/6/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 185/2017 والقاضي بالزام المستدعى ضده بان يدفع للمستدعي الاول نضال دفعة مستعجلة بقيمة 10500 ودفعات شهرية بقيمة 1000 شيكل لمدة ثلاثة اشهر .

يستند الاستئناف الاول رقم 447/2017 الى :

1. الطلب مقدم الى محكمة بداية الخليل ولم يقدم لقاضي الامور المستعجلة .

2. لم يثبت المستأنف عليه صحة وقوع الحادث ومسؤولية المستأنف عن التعويض .

3. الحكم للمستأنف عليه بدقعة بمبلغ 10500 شيكل مخالف للمادة 160 من قانون التأمين كون هذه النفقات مطلوبة ولم تدفع من المستأنف عليه .

4. الحكم للمستأنف عليه بدفعات شهرية مخالف للقانون كون المستأنف عليه الاول لم يتعطل عن العمل .

5. المستأنف عليه خالف المادة 161 من قانون التأمين لانه لم يثبت انه قام باخطار المستأنف بطلب الدفعات المستعجلة قبل تقديم الطلب ولم يتم تبليغه بالحادث .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 455/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة برد طلب المستأنفة الثانية .

2. اخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ 10500 شيكل مع ان قيمة الفواتير المبرز تتجاوز 28000 شيكل.

3. اخطات المحكمة بالحكم بدفعات شهرية بقيمة 1000 شيكل فقط مع العلم ان دخله وانفاقه على الاصابة ما بين 2800 الى 3000 شيكل واخطأت بالحكم لثلاثة اشهر فقط .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر الاستئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

الاستئناف الاول رقم 447/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول نجد ان الطلب مقدم لدى محكمة بداية الخليل و/أو لدى قاضي الامور المستعجلة ونظر الطلب من قبل قاضي الامور المستعجلة وحيث ان محكمة بداية الخليل وقاضي الامور المستعجلة كلاهما مختصين بنظر الطلب عملاً باحكام المادة 161 من قانون التنفيذ فان فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان الجهة المستدعية لم تقدم ايه بينة تشير الى انه تم اخطار المستأنف بطلب الدفعات المستعجلة قبل توريد الطلب اذ اننا وبالرجوع الى المادة 160 من قانون التأمين فانها قد نصت (على المسؤول عن التعويض بموجب احكام هذا القانون ان يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بذلك) بمعنى ان حق المستدعي بتقديم طلب الدفعات المستعجلة لا يكون الا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار المسؤول عن التعويض بهذه المطالبات وان هذا الحق لا ينشأ او يتكون الا بعد الاخطار ومضي المدة المقررة وان قيام الجهة المستدعية بتقديم الطلب للمحكمة المختصة او لقاضي الامور المستعجلة قبل الاخطار ومضي المدة يكون سابقاً لاوانه .

لذلك

فاننا نقرر بالنتيجة قبول الاستئناف 447/2017 موضوعاً ودون بحث اسباب الاستئناف الثاني وبالنتيجة الحكم بعدم قبول الطلب رقم 185/2017 كونه سابق لاوانه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017