السنة
2017
الرقم
484
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنان :  1- تغريد محمد مصطفى موسى / طولكرم.

                          2- معن وائل طاهر موسى / الحارة الشرقية / طولكرم.

          بواسطة وكيلهما المحامي : محمد طارق القريب واياد الحاج قاسم / طولكرم.

المطعون ضده : قاسم محمد صالح جودة / طولكرم. 

         وكيله المحامي : محمد محمود / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 27/02/2017  لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 209/2015 الصادر بتاريخ 14/02/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بما قضت به اذ خالفت مبادئ القانون الاساسية واخطأت في تأويل وتفسير القانون.

2- خالفت المحمكة المختصة القانون والبينات المقدمة اذ لم يثبت المطعون ضده بأن للطاعنين بيت بديل علماً بأن البيت محل الدعوى هو مكان سكنهم وان سفر الطاعنة الاولى لزيارة ابنها لا يعني اقامتها الدائمة لديه.

3- الخصومة غير متوافرة لان المستأجر الحقيقي هو مورث الطاعنان ومورث ورثة آخرين وان الجهة المطعون ضدها لم تخاصمهم بصفتهم من وبالاضافة لباقي التركة.

وطلبا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وباطلاع المحكمة على لائحة الطعن ستنبري لمعالجة السبب الثالث منه الذي ينعى فيه الطاعنان على الحكم الطعين الخطأ بعدم رد الدعوى لعلة عدم الخصومة ذلك ان مورث الطاعنين هو المستأجر وكان على المدعي ان يخاصمهم بالاضافة الى التركة وبذلك نقول ان اثر وفاة مورث الطاعنين المستأجر للعقار انتقال حق المنفعة الى المنتفعين الفعليين بالعقار وفي هذه الحالة يصبحوا هم اصحاب حق المنفعة وحدهم اذ ان الحق المترتب على عقد الايجار (المنفعة) لا يعتبر جزءً من التركة وان كان ينتقل ذلك الحق الى الورثة الذين كانوا يقيمون في العقار وينتفعون به قبل مورث مورثهم المستأجر الاصلي وعليه فإن الشاغلين للعقار بعد موت المستأجر يعتبرون هم الخصوم من ناحية قانونية وفعليه للمؤجر (المالك) ولما كان من الثابت ان المدعى عليهما هما من استمرا في اشغال المأجور والانتفاع به دون غيرهم من الورثة فإن توجيه الخصومة اليهما بصورة شخصية لا يخالف القانون وسنداً لذلك فإن الخصومة تكون متوافرة وصحيحة بين طرفي الدعوى لذلك تقرر المحمكة رد سبب الطعن هذا وبخصوص سببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما القول بخطأ المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره على الوقائع الثابتة في الدعوى.

وبمراجعة المحكمة لاوراق الدعوى وخاصة فيما يتصل بالبينات المقدمة فيها نجد من خلالها قد ثبت ان المدعى عليه الثاني في الدعوى الاساس ( الطاعن الثاني) قد انتقل للعمل في الامارات العربية المتحدة واقام فيها وانه يعود الى فلسطين بهدف الزيارة احياناً كما ثبت ايضاً ان والدته (الطاعنة الاولى) تزوره أكثر من مرة في السنة وتمكث في زيارتها مدة تزيد على ستة أشهر احياناً كما ثبت ايضاً ان المأجور محل الدعوى لا زال مشغولاً بأثاثها واغراضها وانها تعود لتقيم فيه عدة مرات سنوياً ولم يقدم ما من شأنه ان يقطع ان الطاعنة الثانية تخلت عن اقامتها في بيتها المأجور وانها اختارت السكن مع ابنها الطاعن الثاني في مكان اقامته الجديد.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اسست حكمها وحملته بالقول " ان المدعى عليهما قد تركا المأجور دون استعمال او اشغال لمدة أكثر من ستة أشهر وان حضورهما الى المأجور كل ثلاثة او اربعة أشهر في السنة لا يفي بالغرض المطلوب من الاستعمال وفق ما اراده المشرع لحل ازمة الايجارات اذ انه قصد بالاشغال هو الاشغال الفعلي الذي يحقق الغاية من عقد الايجار وليس الاشغال الصوري".

وبذلك نرى ان هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا يعدو ان يكون واقعاً ممزوجاً بالقانون ومع تأكيدنا على ان لمحكمة الموضوع صلاحية وسلطات استنباط الواقع من الادلة والبينات المقدمة امامها الا ان رد ذلك الواقع وتطبيق صحيح القانون عليه يعتبر مسألة قانونية يخضع حكمها من هذه الناحية لرقابة محكمة النقض. بناء على ذلك وبما ان قانون المالكين والسمتأجرين عند سنة قصد من احكامه حماية المستأجر من الاستغلال وعدم الاستقرار نظراً لازمه السكن التي عانت منها المملكة الاردنية الهاشمية بعد نكبة عام (1948) وما تمخض عنها من لجوء لاعداد هائلة من الفلسطينين وبما ان هذه المحكمة قد استقر قضاءها فيما يخص بيوت السكن على ان الغاية من كلمة الترك الوراد في الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 2 لسنة 1953 والتي نصها " واذا كان قد تركه بدون شغل لمدة تزيد على ستة أشهر" هو تحقق اراده المستأجر بتخلية عن المأجور وتركه بصورة فعلية بحيث لم يعد في حاجة اليه وان حبسه له من قبيل الاضرار بالمؤجر او تحقيق منفعة مادية مهما كانت قيمتها ولا يعتبر ترك الشقة السكنية من قبل الوالدة لغايات زيارة ابناءها وان طالت تلك المدة او تكررت تركاً ينسجم ويتفق مع غاية المشرع من الترك كسبب من اسباب التخلية ما دام ثبت انها لم تغير مكان اقامتها نهائياً وانها تعود للاقامة به في وطنها الام ولا مكان غيره للاقامة فيه وان قصرت تلك المدة وعليه ولما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة الموضوع اعتبرت ان مجرد ترك المأجور المعد للسكن مدة ستة أشهر وعودة المنتفعة به لفترات متقطعة يعتبر اشغالاً صورياً موجباً للتخلية ولما كان هذا الذي توصلت اليه يخالف معنى الترك وغاية المشرع منه وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين مؤداه نقضه وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها وعطفاً على هذا الذي سطرناه آنفاً نرى ان نفرق بين الطاعنة الاولى والطاعن الثاني في هذا الطعن بخصوص طلب المطعون ضده وحيث ثبت وكما اسلفنا بأن المدعى عليه الثاني في الدعوى الاساس قد ترك الأجور تركاً فعلياً باختياره مكان اقامة جديد له في الامارات العربية بسبب عمله المتواصل هناك في حين لم يثبت ذلك بالنسبة لوالدته المطعون ضدها الاولى.     

                                                 لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن بخصوص الطاعن الثاني معن وائل ظاهر وقبول الطعن موضوعاً بالنسبة للطاعنة الاولى تغريد محمد مصطفى موسى وتعديل الحكم تبعاً لذلك بحيث يصبح الحكم باخلاء المدعى عليه الثاني في الدعوى الاساس معين وائل ظاهر موسى من المأجور ورد الدعوى عن المدعى عليها الاولى تغريد محمد مصطفى موسى بحيث يصبح حق الانتفاع بالشقة محل الدعوى سند لعقد الايجار يتعلق بها وحدها، والغاء القرار القاضي بوقف التنفيذ فيما يتعلق بالطاعن الثاني معن موسى في الطلب رقم 106/2017.

على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحلة من التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/

04/2019