السنة
2018
الرقم
328
تاريخ الفصل
14 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

 المستأنف  عائشة محمود ذيب صلاح من نابلس خله العامود

            وكلاؤها المحامون سيبويه عنبتاوي وكفى شقو وعلاء عنبتاوي

  

 

المستأنف ضدها : تغريد محمد محمود الحوتري / نابلس

                       وكيلها المحامي أحمد دواس / نابلس   

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمه بدايه نابلس في القضيه الحقوقيه رقم 408 / 2015 الصادر بتاريخ 18/2/2018 والقاضي برد دعوى المدعيع مع الرسوم والمصاريف .

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 6-3-2018 تقدمت المستانفة بلائحه استئناف جاءت اسباب الاستئناف كما يلي :-

1- حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المده القانونيه لذا تلتمس المستأنفة قبوله شكلا .

2- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه .

3- اخطات محكمه بدايه نابلس في قرارها برد الدعوى بزعم ان الجهه المدعيه لم تثبت الضرر الا انها لم تلتفت الى ما جاء على لسان الشاهدة المدعيه في جلسه 4/2/2016 (ان الارتداد عباره عن طريق ويوجد شقق ليس لهم طريق وصدر قرار بازاله ما قامت المدعى عليها ببنائها وان المدعى عليها سقفت البرنده وساحه الدار وان الساحه ليس من ضمن الماجور) وما جاء في شهاده الشاهد مياده المسعودي (ان وجود الزينكو يعيق الحركه بالعماره و يؤثر على مرور مكان العمال وان هناك حرامي نزل الى شقتي بعد ان صعد على الزينكو) ، وبمناقشه الخبير فيما ورد بتقريره المودع في ملف هذه المحكمه ان الواح الخشب والزينكو موجودين في الارتداد الذي يفصل في البناء المؤجر في السود القديم وان ذكرت ان الواح الخشب قديمه من اقوال المدعى عليها وانا لست خبير بالمواد والخشب لتحديد عمر الخشب ) ولم يوضح في تقريره سبب عدم استخدام الطريق الثانية ولم يشر الى اوصاف هذه الطريق

4- وبالتناوب اخطات محكمه بدايه نابلس في قرارها حيث انها لم تلتفت الى قرار محكمه بلديه نابلس والقاضي بازاله المخالفه موضوع الدعوى والذي شهدت حوله المدعية بتاريخ 4/2/2016 امام محكمه بدايه نابلس وان في قرارها برد الدعوى تناقض مع قرار محكمه بلديه نابلس المذكور والمرفق صوره عنه مع لائحه الاستئناف .

وبالنتيجة تطلب المستانفه فسخ القرار المستانف والحكم حسب لائحه الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

 

بالمحاكمه الجاريه علنا وفي جلسه 10/ 7 /2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحه الاستئناف وفي جلسه 2/ 10/ 2018 انكر وكيل المستانف عليه لائحه الاستئناف وفي جلسه 22/ 11/ 2018 قدمت وكيلة المستانفه مرافعه خطيه تقع على صفحه واحده ضمت الى الضبط وفي جلسه 5/2/ 2019 قدم وكيل المستانف عليه مرافعه خطيه تقع على صفحه واحده ضمت الى الضط وفي جلسه 14/3/2019 ولتبدل الهيئه الحاكمه تقرر السير بالاستئناف من النقطه التي وصل اليها وكرر وكيل المستانفة اقواله ومرافعاته السابقه وكرر وكيل المستانف عليه اقواله ومرافعاته السابقه وحجزت الدعو لمده ساعه للتدقيق واصدار الحكم وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة بحضور الاطراف كالسابق وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المدعية ( المستأنفة ) تقدمت بالدعوى الأساس ضد المدعى عليها
( المستأنف ضدها ) موضوعها إزالة ضرر غير مقدرة القيمة على سند من القول بأن المدعى عليها مستأجرة من المدعية لشقة تقع في الطابق الأرضي ( التسوية ) في عمارة المدعية وأن المدعى عليها قامت بوضع زينكو طوله 20 متر إضافة  إلى ثمانية ألواح خشب أسفل الزينكو 6 متر مما أعاق المدعية وسكان العمارة من الوصول للطريق المؤدي إلى بيتها والشقق الأخرى الموجودة في العمارة وأن المدعية طالبت المدعى عليها إزلة الزينكو والألواح الخشبية إلا أنها امتنعت عن ذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني ، وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى صدر الحكم الذي قضى برد الدعوى ، الأمر الذي لم ترتض به المدعية فبادرت للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنة لائحة استئنافها أسباب طعنها.

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وهو الأمر الذي أتخذ القرار بشأنه أثناء السير بهذا الاستئناف وأن هذا القول لا يشكل سببا ً للنعي على الحكم المستأنف ونقرر الالتفات عنه.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف مخالفته للأصول والقانون وأنه ضد وزن البينة  ودون بيان مواضع مخالفة الحكم المستأنف  للأصول والقانون وكيف أن الحكم ضد وزن البينة وجاء هذا السبب بقول عام غير محدد في حين أن أسباب الاستئناف يجب أن تكون محددة وواضحة لإمكانية معالجتها، وبذلك نقرر رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى كون المدعية لم تثبت الضرر موضحا ً في هذا السبب البينة التي يدعي من خلالها أثبات الضرر ، فإن المحكمة وبالرجوع إلى الدعوى الأساس والبينة المقدمة من قبل المدعية تجد أن المدعية أسست دعواها على الضرر الذي تطالب بإزالته نتيجة وجود الزينكو والخشب الذي تم وضعه من قبل المدعى عليها ، ومن خلال البينة المقدمة وبناء على قرار المحكمة قدم تقرير خبير وتم مناقشته وقد ثبت من خلالهما أن وجود هذا الزينكو والخشب لا يمنع المرور من مكان وجوده حيث جاء في شهادة الخبير أنور خرمة في جلسة 17/09/2017 ( ..... ويوجد في الارتداد ما بين الشقة التي تسكن بها المدعى عليها والسور جزء من هذا الارتداد مسقوف بألواح خشب وزينكو بطول 15 متر وهي ملاصقة للشقة بعرض متر واحد ولا تصل لنهاية السور ولا يقل ارتفاعها 2 متر ..... وهي كما ذكرت في تقريري لا تعيق مرور الجهة المدعية من هذا الارتداد لأن ارتفاعها 2 متر وأن السقف الذي ذكرته ليس بشكل غرفة..... وأن هذه الألواح ليست مغلقة ولا تعيق مرور الشخص.....)، كما جاء في تقرير الخبير المذكور (..... وهذا الارتداد المذكور هو نفسه الموصوف   في البند الأول من عقد الإيجار بأنه طريق وممر مؤجر للجهة المدعى عليها ......) وبذلك فإن المدعية لم تثبت وجود الضرر وإنما ثابت أن وجود هذا الزيكنو والخشب لا يشكل ضررا ً للمدعية إضافة إلى أن الخبير والذي اطلع على عقد الإيجار أوضح بأن هذا الخشب والزينكو موضوع في الممر المشمول بعقد الإيجار كمأجور للمدعى عليها.

وبذلك فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى يكون واقع في محله ونقرها عليه ولا يرد هذا السبب من أسباب الاستئناف وتقرر رده. 

أما فيما يتعلق بالسبب الرابع والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بإصدار حكمها كونها لم تلتفت إلى قرار محكمة بلدية نابلس والقاضي بإزالة المخالفة موضوع الدعوى وأن في ذلك تناقضا ً بين حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم الصادر عن محكمة بلدية نابلس ، فإن المحكمة تشير ابتداء إلى أن الحكم الصادر عن محكمة بلدية نابلس يتعلق بمخالفة تنظيمه لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وذلك بإنشاء إعمار وفق تعريفه في القانون المذكور دون الحصول على رخصة وفق أحكامه ، ولا يتعلق الحكم بوجود الضرر من عدمه، ولا يمكن من خلال ذلك الحكم إثبات وجود الضرر ، وبذلك فإن القول بوجود تناقض بالأحكام هو قول غير وارد لاختلاف طبيعة كل دعوى والموضوع المبحوث في كل منهما ، وعليه فإن هذا السبب أيضا ً لا يرد ونقرر رده.

وبذلك وحيث أن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه فإن حكم محكمة الدرجة الأولى يكون واقع في محله ومتفق وأحكام القانون ونقر محكمة الدرجة الأولى على ما توصلت اليه.

لذلــــــــــك

وسندا ً لما تقدم وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/03/2019.