السنة
2018
الرقم
264
تاريخ الفصل
29 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة      باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنف : أمجد رشدي  طاهر فقيه / نابلس

                     وكلاؤها المحامون أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله 

                           وكيلها المحامي  فريد باكير / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

           تقدم المستأنف بواسطة وكلائه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا  بتاريخ 22/02/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 716/2017 تاريخ 21/02/2018 والقاضي بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 36 الف شيكل على دفعات شهرية متساوبة و 50 دينار اردني اتعاب محاماة وتكليف المدعي باقامة دعواه خلال ستة أشهر.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بجزء من قيمة ومجموعة المطالبات مما خالفت المادة 160/1 من قانون التأمين.

2.  أخطأ القاضي في قراره المستأنف دون مراعاة للبينات المقدمة في الملف المستأنف وخصوصا ً التقارير الطبية.

3.  أخطأ القاضي في السماح للمستأنف عليها بتقديم البينة.

4.  اخطأ القاضي في اصدار قراره بناء على تقرير الطبي المقدم من المستدعى ضدها.

5.  أخطأ القاضي بتسديد المبلغ على 3 شهور لان مجموع العمليات سوف تكون لأكثر من ستة اشهر.

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم كما جاء بلائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية مع جدول غلاء المعيشة

لم تتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

       بالمحاكمة الجارية بتاريخ 25/03/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها المناب وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم.

المحكمة

   بالتدقيق وبعد المداولة ،  وبرجوعها لاسباب الاستئناف ، تجد ان جميعها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل في خطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات ، الأمر الذي أوصلها لنتيجة خاطئة في تطبيق أحكام المادة 160 من قانون التأمين.

اذ بالرجوع الى واقع لائحة الطلب المستأنف والى واقع اللائحة الجوابية والى ما قدم من بينات من طرفي النزاع والى الأسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، تجد أن نشير ابتداءا وردا على ما ورد في لائحة الاستئناف من دفوع تتعلق بعدم جواز للسماح للمستدعى ضدها بتقديم بينة ، حيث أن هذا الدفع يتعارض مع طبيعة حق المستدعى ضدها في تقديم لائحة جوابية ، بل ويتعارض مع حق الدفاع ، سيما وان المادة 162 من قانون التأمين نصت على أن يعين القاضي جلسة لنظر الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه مراعيا في ذلك اعطاء المستدعى ضدهم مدة خمسة عشر يوما ً لتقديم لائحة جوابية من تاريخ تبليغهم لائحة الطلب ، الأمر الذي يجعمل من هذا الدفع غير وارد على القرار المستأنف.

وبالعودة لمجمل وقائع اسباب الاستئناف ، نجد أن المستدعي أسس ادعاؤه للمطالبة بالمبالغ المذكورة في البند خامسا ًمن لائحة الطلب على أساس حاجته للعمليات الواجب اجراءها وفق حالته الصحية وبما أن حكم المادة 160/2 من قانون التأمين الزمت المسؤول عن التعويض بدفع متطلبات العلاج والتمريض الضرورية والتي يحب انفاقها على المصاب بسبب الحادث ، فإنه يتعين الوقوف على الطلب المقدم والأساس التي ادت لصدور القرار المستأنف ، حيث يجب الوقوف على البينة الطبية التي تؤكد صحة واقع البند الخامس من لائحة الطلب.

إذ بإطلاع محكمتنا على واقع المبرز ط/4 وهو التقرير الطبي الصادر عن المركز العربي الأمريكي لجراحة العظام والعيادات التخصصية ، حيث تضمن ذلك المبرز على قيمة وتكلفة اجراء العمليات الثلاثة بواقع مبلغ اجمالي 72 ألف شكيل ، بينما المبرز م ض /1 ورد فيه أن تكلفة العمليات بقيمة حوالي  35200 شيكل ، وأضاف المبرز أن هذه التكلفة في حال ان المريض لم يحتاج للمبيت في العناية المكثفة أو استشارة طبيب باطني أو القلب أو أي طبيب أخر.

 

وبالمقارنة ما بين التقريرين وباعادة وزن البينات من جديد عملا ً بأحكام المادة 220 من الأصول المدنية والتجارية، نجد أن المبرز م ض /1 في جميع محاوره ورد على التخمين ، بحيث قدرة عملية ازالة الصحيفة من المفصل بحوالب 2200 شيكل وعملية استبدال مفصل الورك بحوالي 27 ألف شكيل ، وعملية تثبيت كير الرضفة مع زراعة  عظم بحوالي ستة الاف شيكل وان هذه التكلفة  في حالة عدم احتياج المريض للمبيت في العناية المكثفة ، أو استشارة طبيب باطني أو قلب وأي طبيب ، في حين المبرز ط/4 ورد فيه التكلفة للعماليات الثلاث بصورة قاطعة جازمة ، الأمر الذي يدل على أن الأخذ بالمبرز ط/4 وإن كان  أولى وافضل باعتباره من متطلبات العلاج والتمريض الواجب دفعها عن المستدعى ضدها ( المستأنف عليها ) نتيجة الحادث الذي تعرض له المستأنف المتستدعي المصاب، بما أن قوام المبرز ط/4 بهدف الاستشفاء أو على أقل تقدير لمنع تفاقم الوضع الصحي للمصاب من التدهور ، إلا المبالغ المذكورة في المبرز ط/4 واجب دفعها من المستدعى ضدها في حالة وحيدة تتمثل بإجراء العمليات ، وفيما اذا كانت تفوق المبالغ المذكورة في المبرز م ض /1  وبما أن المستدعي المستأنف لم يقدم بينة على أنه قام بإجراء العمليات،  وبالتالي وبناء على قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه تقرر المحكمة الحكم فقط بالمبلغ الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

      حكما صدر وتلي علنا ً بحضور فريق واحد وهو المستأنف وغياب المستأنف عليهما وافهم في 29/03/2018.

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                        نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية