السنة
2018
الرقم
238
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : ع.غ.

                             وكيله المحامي: محمد ابو عون

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة الجنايات الكبرى في جنين الصادر بتاريخ 5/7/2018 في الجناية رقم 55/2018 والقاضي بالحكم على المستأنف بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار اردني ومصادرة العينة العشوائية.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى بأخذها بالحد الأعلى للعقوبة.

2.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم اخذها بعين الاعتبار خلو السجل الاجرامي للمتهم وان القرار بقانون رقم 18 لسنة 2005 قرر اعفاء المدان من العقوبة اذا لم تكن هناك سوابق قضائية في سجله.

3.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم تعليلها تعليلاً سليماً ولم تذكر اية معلومات تفسر القرار كما اشترط القانون وزنها بالقرار. 

4.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم وزنها لبينات النيابة العامة وزناً صحيحاً وكذلك بينات الدفاع خاصة وان المستأنف كان داخل السجون الاسرائيلية وقت الزراعة وقبلها.

 

والتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف و/أو اجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمة

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.

 

أما في الموضوع فإننا نجد ان المستأنف احيل للمحاكمة امام محكمة بداية جنين بموجب لائحة اتهام لمحاكمته عن تهمة زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية خلافاً للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية على سند من الوقائع التالية (بتاريخ 14/9/2016 وفي بلدة صانور في محافظة جنين تم ضبط المتهم ع.غ يقوم بزراعة اشتال المارجوانا في اصص موجودة على سطح منزل المتهم وكان يصل طول الشتلة الواحدة بين المتر الواحد والمترين ونصف ومزودة ببرابيش مياه لريها حيث وجدت كمية من الاشتال قد تم قطفها بقصد اعدادها لبيعها حيث اعترف المتهم ع.غ بالتهمة المسندة اليه امام النيابة العامة).

 

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين وبتاريخ 5/7/2018 قرارها المستأنف.

 

لم يرتض المستأنف بهذا الحكم فطعن به لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحته.

 

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف

 

وفيما يخص السبب الأول المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الأولى بأخذها بالحد الأدنى للعقوبة نجد أن العبرة في فرض العقوبة هي ان تكون موافقة للقانون وضمن حديها وتكون المحكمة قد وقعت في مخالفة القانون اذا نزلت بالعقوبة باقل من حدها الادنى او تجاوزت الحد الاعلى، اما وان تكون المحكمة قد اخذت بالحد الأعلى للعقوبة فهذه صلاحيتها التي لا تنازع بها وعليه وحيث ان هذا السبب غير وارد فإنه يكون حرياً بالرد ونقرر رده.

 

اما فيما يخص السبب الثاني من اسباب الاستئناف بأن القانون اعفى من العقوبة المدان الذي ليس له سوابق قضائية نجد أن هذا القول في غير محله ولا يتفق وصحيح القانون فيما يخص المستأنف وما ادين به من تهمة زرع نباتات تنتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

 

وفيما يخص السبب الثالث من اسباب الاستئناف المتمثل بأن قرار محكمة الدرجة الأولى لم يعلل ولم يشمل على ما اشترط القانون توافره فيه نجد وبعد الرجوع الى القرار المستأنف انه تضمن جميع مشتملات الحكم القضائي وفقاً لما تتطلبه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

أما فيما يخص السبب الرابع المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة سواء المقدمة من النيابة العامة او الدفاع نجد أن محكمة الدرجة الاولى ناقشت جميع البينات افادته لدى النيابة العامة المبرز ن/5 وكذلك اقواله لدى الشرطة المبرز ن/13 المعترف من خلالهما بما اسند اليه وكذلك جميع المحاضر المنظمة سيما تقرير الضبط والفحص ومذكرة التفتيش وتقرير التفتيش وشهادة منظميها  المتفقة وصحيح القانون كلها جاءت متساندة مترابطة تؤيد بعضها البعض وقد استطاعت ربط المتهم (المستأنف) بالتهمة المسندة اليه وان اعتماد محكمة الدرجة الاولى على الادانة هو اعتماد صحيحا ًنقرها عليه سيما وان البينة الدفاعية لم تستطيع دحض بينة النيابة العامة ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2019