السنة
2018
الرقم
1262
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: محمد عمر مصطفى رواجبه / نابلس / بصفته الواردة في لائحة الدعوى الأساس 493/2018 محكمة بداية نابلس

              وكيله المحامي محمد البوز / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1- سمر جودت سعيد شاهين / نابلس

                            2- سلام سعدي ذياب شاهين / نابلس

                            3- محمود خالد محمد شاهين / نابلس

                        وكلاؤهم المحامون سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو علاء عنبتاوي
                     و/أو حنين رمضان.

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 03/10/2018 في الدعوى حقوق 493/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله للأسباب التالية: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2- خطأ محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى لعلة عدم مخاصمة جميع ورثة المعترض وكان عليها فتح باب المرافعة لتقديم لائحة معدلة.

3- أن عبئ الإثبات في دعاوي الاعتراض على سجلات التسوية والتسجيل المجدد يقع على عاتق المعترض وحيث أنه المعترض (المدعى عليهم) لم يقدموا أية بينة فقد كان على المحكمة أن تقرر رد الاعتراض.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى لعدم الإثبات أن الاعتراض كيدي حيث يقع على الجهة المعترضة عبئ إثبات شرعية اعتراضها.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم فسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى الأساس.

 

بالمحاكمة

الجارية علنا ً وبجلسة 11/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وتقدمت وكيلة المستأنف بمرافعتها الخطية الواقعة على صفحة واحدة تقرر ضمها لملف الدعوى بعد تلاوتها والتأشير عليها بالرقم 2 من الضبط والتمست بنتيجتها الحكم حسب لائحة الاستئناف وصرح وكيل المستأنف عليهم بعدم رغبته في تقديم مرافعة وأشار إلى حكم محكمة الاستئناف رقم 787/2018 على ذات الموضوع.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف محكمة الدرجة الأولى ولائحة الدعوى والبينات المقدمة بها وبعودة المحكمة على الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون وحيث لم يبين المستأنف وجه مخالفة القانون حتى يتم بحثه تقرر المحكمة رد هذا الشق من السبب الأول وعن الشق الثاني المتعلق بأن الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة فإن المحكمة وبعودتها على البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى تجد أن المحكمة كانت قد استمعت الى شهادة الشاهد حسن عبد اللطيف مياله في جلسة 05/07/2018 علما ً بأن الشاهد المذكور هو خصم في الدعوى وسماعه مخالف لأحكام المادة 1700 و 1703 من مجلة الأحكام العدلية حيث لا يجوز لاحد أن يكون شاهدا ً ومدعيا ً أما عن الشاهد الثاني نياز عطا حماد دويكات فقد شهد حول تصرف المدعون بقطعة الأرض ولم يرد في شهادته ما يشير إلى صفة المدعى عليهم المستأنف ضدهم بتلك القطعة وبالتالي فإن ما توصلت له المحكمة من خلال البينة يتفق وأحكام القانون ووزن البينة.

2- وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في رد الدعوى لعلة عدم مخاصمة كامل الورثة للمعترضين فإن المحكمة تجد أن المعترضون على قطعة  الأرض رقم 24 و 23 هم كل من جودت ورشاد وصفية أبناء سعيد شاهين إضافة إلى نعيم وفتحي ومسرة أبناء دياب شاهين وهذا ما هو ثابت للمحكمة من خلال الاعتراض المقدم لعطوفة مدير الأراضي والمساحة العام بواسطة سعادة مأمور تسجيل أراضي نابلس وهو من ضمن المبرز م/1 وأنه كان بحوزة المدعون حجم وراثة للمعترضين ومبين بهم أسماء الورثة الذين أصبح لكل واحد منهم حقا ً في متابعة الاعتراض المقدم من مورثيهم وبغض النظر  اذا كان الاعتراض محقا ً من عدمه وأن إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى ابتداء هو أمر جوازي للمحكمة وليس وجوبي وفق أحكام المادة 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وأنه  كان يتوجب على المدعون ابتداء ً مخاصمة كامل الورثة و/أو إعمال المادة 96 من ذات القانون ذلك أن أي حكم برفع إشارة الاعتراض سيؤثر حتماً على حق قد يثبت لهم وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

3- أما بخصوص السببان الثالث والرابع وحاصلهما النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في رد الدعوى على سند من القول بأنه يقع على المعترضين عبء إثبات شرعية الاعتراض تجد المحكمة أن حكم محكمة الدرجة الأولى في محله حيث أن المدعي يتوجب عليه إثبات دعواه وإثبات صحة الوقائع الواردة  في لائحة الدعوى الامر الذي لم تجده المحكمة في طيات ملف الدعوى هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن نقل عبئ الاثبات على المدعى عليه انما يكون حال تسليم المدعى عليه المستأنف ضده بوقائع لائحة الدعوى سندا ً لأحكام المادة 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه يكون هذان السببان لا يردان على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة ردها.

 

 

لـــــــــــــــــــذلك

وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019.    

 

 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

 

نور البرغوثي                                                                                                      مربعنص