السنة
2017
الرقم
588
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: ا.ع / الخليل

             وكيله المحامي: محمود البو / الخليل

الإجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/10/2017 في الملف الاستئنافي رقم 82/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1) أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه.

2) القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وأحكام القانون.

3) القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة وقد أخطأت عندما لم تعتبر شهادة والدي المجني عليه بينة قانونية يجوز الاستناد إليها في الإدانة.

4) القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى البينة الدفاعية.

5) القرار موضوع الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة ومبني على فساد في الاستدلال.

طالبت النيابة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار الطعين وإصدار القرار المتفق مع القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد بأن النيابة العامة أحالت المطعون ضده لمحكمة بداية الخليل لإجراء محاكمته بتهمة هتك العرض المعاقب عليها بالمادة (298/2) من قانون العقوبات لسنة 1960 التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الدعوى 188/2014 أصدرت حكمها بتاريخ 27/02/2017 المتضمن إعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 82/2017 بتاريخ 18/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

لم يلق هذا الحكم أيضاً قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن كافة نجد أن محكمة الاستئناف مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي المنصب على الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل وهو القرار المستأنف أمامها المشار إليه آنفاً وطبقاً لولايتها ووظفيتها الموضوعية كونت قناعتها الوجدانية من البينة المقدمة في الدعوى سواء من النيابة العامة أو البينة الدفاعية المقدمة من المطعون ضده.

ولما كان ذلك وكان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه في الواقع المعزز ببينات قانونية صالحة لتأسيس الحكم عليها.

وحيث أن محكمة الاستئناف عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات.

هذا وأن الأدلة في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي وأن الحكم وجدان  الحاكم وليس لمحكمة النقض أن تتدخل بالوقائع وبقناعة محكمة الموضوع في البينة المستمعة وليس لمحكمة النقض أن تستأنف النظر في موازنة الدليل والترجيح في الأدلة لأن الجانب الواقعي من الحكم يدخل في سلطة محكمة الموضوع الذي قامت بدورها كما أسلفت في هذه المعالجة مما يجعل من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه ولا تستوجب قبول الطعن.

لذلــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر