السنة
2017
الرقم
370
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  عماد مسودة وعضوية القضاة حازم ادكيدك و ثائر العمري

المستأنف : منذر عيد حنا حنا

وكيله  المحامي  ماجد الخطيب

المستأنف عليه :  ناصر ذيب حسين كحله

 وكيله  المحامي ياسر شويكي

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  30/1/2017 في الدعوى رقم  347 /2015  والقاضي  برد الدعوى  على اعتبار انها مقدمه خارج المدة القانونية مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتان وخمسون دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  خالفت محكمه الدرجة الاولى احكام المادة 2 /1/ا  من القانون رقم 51 لسنه 1958 الذي ينص على ان حق الاولوية يمارس خلال سته اشهر

2.  خالفت محكمه الدرجة الاولى ما استقرت عليه محكمه النقض بهيئتها العامة في النقض المدني رقم 454 /2010

3.  اخطات محكمه الدرجة الاولى في تطبيق احكام الشفعة على احكام الاولوية

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 7/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  نجد انه اسباب الاستئناف جميعها تدور حول نقطه واحده مفادها ان محكمه الدرجة الاولى اخطات في رد دعوى الاولوية التي اقامها المستأنف على اساس انها قدمت بعد مضي شهر وهي المدة المنصوص عليها في مجله الاحكام العدلية وتحديدا المادة 1034 من المجلة.

وفي ذلك نجد ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف ذلك ان الاجتهاد القضائي والفقهي في فلسطين قد استقر على ان المدة التي تضرب لمدعي الاولوية هي سته اشهر من تاريخ وقوع الفراغ في الموقع الرسمي المختص  وذلك عملا بأحكام المادة 2 /1/ا  من القانون رقم 51 لسنه 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة  وان ما جاءت به المادة 1043 من المجلة يتعلق بحق الشفيع الذي يجب عليه ان يمارسه خلال 30 يوما من علمه بالبيع .

وفي هذا الخصوص نشير الى ما قالته محكمه النقض رقم 454 /2010 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمه النقض الدائرة المدنية حيث تقول ( وعليه ولما كان القانون الاردني  ليس محلا للتطبيق لدينا وكان الطاعن قد اقام دعواه في الميعاد  المقرر قانونا وفق  احكام المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنه 1958 لذا ورجوعا عن اي اجتهاد ومبدا سابق كنا قد قررناه  نخلص الى ان ما يحكم دعوى  طلب التملك  بحق الأولوية من حيث الميعاد هو ما قررته المادة 2/1/ا  من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنه 1958 باعتباره القانون واجب تطبيق)

وتأسيسا على ما تقدم فان ما ذهبت اليه محكمه الدرجة الاولى من تطبيق احكام القانون المدني الاردني و الاجتهادات القضائية الاردنية التي تخالف القانون النافذ في فلسطين  فان قرارها يكون حري بإلغاء وترد عليه اسباب الاستئناف

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ولما كانت محكمه الدرجة الاولى قد قضت برد الدعوى نظرا  الى اسباب شكليه وهي ان الدعوى اقيمت خارج المدة القانونية  دون ان تفصل في موضوعها فان محكمتنا و عملا بأحكام المادة 223 /3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر اعاده الدعوى الى محكمه الدرجة الاولى لتقوم بالفصل في موضوعها على ضوء ما بيناه

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017