الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانف : ناصر ذيب حسين كحله / رمون
وكيله المحامي ياسر الشويكي
المستأنف عليه : منذر عيد حنا حنا
وكيله المحامي ماجد الخطيب
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريــــــــــــــخ 11/11/ 2018 في الدعوى رقم 347 /2015 والقاضي بتملك المدعي لحصص المدعى عليه بحق الاولويه ببدل المثل المقدر وفق تقرير الخبره بمبلغ21899.28 دينار اردني وشطب اسم المدعى عليه وتسجيل الحصص باسم المدعي وتكليف المدعي بدفع بدل المثل المقدر خلال 15 يوم من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه بعد حسم مبلغ 2000 دينار التي تم دفعها عند اقامه الدعوى
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1. اخطات محكمة البداية بما توصلت اليه في قرارها المستأنف وذلك بخصوص موضوع عدم وجود تجزئة كونها اعتبرت بان الصفقة الاولى التي تمت بتاريخ 18/5/2014 منفصلة عن الصفقة الثانية التي تمت بتاريخ 5/8/2014 .
2. اخطات محكمة البداية بما توصلت اليه في قرارها المستأنف وذلك بخصوص مقدار بدل المثل الذي قدره الخبير لما هو مقام عليه الدعوى (312) حصة .
3. اخطات محكمة البداية بما توصلت اليه في قرارها المستأنف وذلك بخصوص عدم الزام المستأنف ضده الذي اودع (2000) دينار فقط خلاف الخبرة .
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في11 /9/ 2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان المستأنف ينعى على الحكم المستانف في السبب الاول من اسباب الاستئناف بان محكمه الدرجه الاولى أخطأت فيما توصلت اليه من عدم وجود تجزئة حق الاولويه.
وفي هذا الخصوص نجد ان المدعي اقام هذه الدعوى للمطالبه بحق الرجحان للحصص التي باعها المالك المدعو سامي ابراهيم صالح يغنم لصالح المدعى عليه المشتري والبالغة 312 حصه من اصل 1152 حصه ، وعند الرجوع الى البينه التي تقدم بها المدعى عليه نجده قد ابرز للمحكمه سند تسجيل جديد يشير الى شراء المدعى عليه لحصص اخرى في العقار بموجب عقد آخر وصفقه أخرى من من احد المالكين الذي يدعى حسام فريد صليبا كونه والذي كان يملك 256 حصه وان هذا البيع وقع بتاريخ 5/ 8/ 2014 اي قبل اقامه الدعوى التي وردت قلم محكمه الصلح بتاريخ 10/ 9/ 2014 ؛ لهذا السبب يتمسك المدعى عليه في دفعه بان المدعى جزأ حق الأولوية وادعى انه كان عليه ان يطلب الحصص المبيعه بتاريخ 5/ 8/ 2014 ولما لم يفعل فانه سقط حقه في الاولويه بسبب تبعيضها .
والذي تراه المحكمه في هذا الخصوص ان هذا القول لا يرد على الحكم المستانف ذلك ان العبره وغايات المشرع من النص على عدم جواز تجزئه حق الشفعه والاولويه ـــ مشيرين الى ان احكام الماده 1041 من مجله الاحكام العدليه بخصوص تجزئه حق الشفعه ينطبق على حق الاولويه كما استقر على ذلك اجتهاد المحاكم ـــ ان غايه المشرع من النص على ذلك هو عدم الاضرار بالمشتري جراء تجزئة الصفقه عليه وحول ذلك نشير الى ما قاله علي حيدر في شرح المجله في المجلد الثاني على الصفحه 733 اذ يقول ( لانه على هذا التقدير يتضرر المشتري من تفريق الصفقه تضررا فادحا) ، ولما كان ذلك ولما كان الثابت ان المشتري نفسه اشترى هذه الحصص بصفقتين اي انه نفسه فرق الحصص المشتراة فانه لا يصار الى القول بان طالب حق الاولويه قسم الصفقه وجزأها على المشتري .
من جانب آخر نجد ان اجتهاد الفقه قد استقر على ان العبره بالصفقه ، فالغايه من النص على ذلك في الماده 1041 من المجله هي عدم تجزئه الصفقه على المشتري وفي ذلك نشير الى ما قاله رستم باز في شرح المجله المجلد الاول على الصفحه 588 ( لضرر تفريق الصفقه وهذا لو كان البيع صفقه واحده )
وفي هذا الخصوص تقول محكمه التمييز الاردنيه الموقره في حكمها رقم 1999/324 (هيئة خماسية) تاريخ 1999/10/6
( ان العبرة في تطبيق احكام المادة 1160 مدني هو في وحدة الصفقة بالنسبة للمبيع )
وعلى ذلك يكون السبب الاول من اسباب الاستئناف غير وارد على الحكم المستأنف .
واما عن سبب الاستئناف الثاني والقول ان محكمه الدرجه الاولى أخطأت بخصوص مقدار بدل المثل وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف والذي تجده المحكمه في هذا الخصوص ان محكمه الدرجه الاولى قدرت ثمن المثل على اساس مراعاه الاقتطاعات وتبين لها وفق التقرير ان المساحه التي يملكها المدعى عليه بعد الاقتطاع توازي 421.14 متر مربع وعليه احتسبت المحكمه بدل المثل على هذا الاساس ، ان محكمتنا لا تتفق مع محكمه الدرجه الاولى فيما ذهبت اليه و ذلك ان الخبير اشار في تقريره الاضافي بعد ان اعيدت اليه المهمه يقول ان مساحه الاقتطاع تقريبيه ، اضف الى ذلك نجده عند سماعه مره اخرى امام محكمه الدرجه الاولى يقول ( وان نسبه الاقتطاع من قطعه الارض يزيد من قيمتها ولكن تبقى نفس النتيجه وبالتالي فقد رايت ذلك في تقريري) وبالتالي ترى المحكمه انه ما كان من داع لاعاده اعمال الخبره للخبير على ضوء قيامه بتوضيح هذه النقطه ابتداء وعليه فقد كان على محكمه الدرجه الاولى ان لا تلتفت الى نسبه الاقتطاع على ضوء ما ابداه الخبير من عدم تاثيرها على القيمه وكان عليها ان تاخذ ببدل المثل الذي قدره الخبير في تقريره الاول البالغ 24195 دينار وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.
واما عن سبب الاستئناف الثالث والاخير والذي يخطئ محكمه الدرجه الاولى في انها كان عليها الزام المدعى بايداع المبلغ الذي قدره الخبير قبل اصدار القرار على اعتبار ان الخبير حدد الثمن في عام 2015 بدون ان يبادر المدعي الى ايداع الثمن او ان يقدم كفاله مصرفيه.
في هذا الخصوص نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونجد ان المدعي تقدم الى رئيس المحكمه بطلب الذي قرر ايداع مبلغ 2000 دينار بعد الادعاء بان الثمن مبالغ فيه كما هو الثابت من قسيمه الايداع النقدي كل ذلك وفق القانون رقم 51 لسنه 1958 المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله من جانب اخر فان ايداع بدل المثل الواجب دفعه يكون خلال 15 يوم من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه وليس قبل الحكم في الدعوى فان هذا السبب لا يرد على الحكم ونقرر رده .
لذلك
فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف في خصوص السبب الثاني فقط وتعديل الحكم المستانف ليصبح تمليك المدعي لحصص المدعى عليه موضوع هذه الدعوى بحق الاولويه ببدل المثل الذي قدره الخبير والبالغ 24195 دينار ونؤيد الحكم المستانف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف والاتعاب التي بذلها في مرحله الاستئناف.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 06/03/2019