السنة
2016
الرقم
284
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف : ماهر عباس سليمان دمج / من واد برقين / جنين

                   وكيلهم المحامي منصور مساد / جنين   

المستأنف عليه: توفيق محمد طالب تركمان / من واد برقين / جنين

                    وكيله المحامي محمد يزيد فتحي شلبك : جنين

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة بتاريخ 17/2/2016 في الدعوى المدنية 218/2009 والقاضي بالحكم بتملك المدعي للحصص بحق الشفعة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  اخطأت محكمة بداية جنين في ما توصلت اليه وقضت به ذلك ان الوقائع تفيد بان المدعى عليه قد تقدم بالطلب 86/2009 المتفرع عن الدعوى لردها قبل الدخول في الاساس لعلة مرور الزمن الا ان محكمة بداية جنين قررت رد الطلب ثم تقدم المدعى عليه باستئناف الحكم بموجب الاستئناف رقم 245/2010 التي قضت بقبول الطلب و الحكم برد الدعوى بسبب مرور 30 يوما على العلم اليقيني للمدعي بتفاصيل عقد البيع وفق الثابت من البينات و كذلك لسقوط حق المدعي بالتملك بتعبيره عن عدم رغبته الصريحة في تملك الحصص موضوع الدعوى و وفق الثابت من البينات و قرار محكمة الاستئناف..

2-  لم يرتض المستانف ضده بالحكم فطعن به نقضا وسجل المقض تحت الرقم 541/2010 وقررت محكمة النقض في هذا الطعن ان مدة الثلاثين يوما لا تنطبق على دعوى الاولوية.

3-  اخطأت محكمة بداية جنين فيما توصلت وفق الثابت من وقائع الحكم الاستئنافي 245/2010 من ان المدعي قد ابدى عدم رغبته بتملك الحصص صراحة وفق الثابت من افادة الشاهد طارق فياض من ان المدعي قد ابدى امامه عدم رغبته في الارض.

بالنتيجة يلتمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وحيث ان الدعوى تصلح اساسا للحكم ، والحكم برد دعوى المدعي وتضمين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن جميع مراحل المحاكمة.

 

 

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى انه وان كانت محكمة بداية جنين قد قررت رد الطلب رقم 86/2009 وقررت محكمة الاستئناف في الاستئناف 245/2010 قبول الطلب ورد الدعوى .

 

الا ان قرار محكمة النقض الموقرة رقم 541/2010 كانت قد قضت بقبول الطعن ونقض الحكم الاستئنافي رقم 245/2009 .

كما تشير المحكمة الى ان محكمة النقض الموقرة لم تبحث فيما اذا كان استخلاص محكمة الاستئناف من جهة تحقق العلم المعتبر قانونا و من جهة ابداء عدم الرغبة في العقار هو استخلاص سائغ ام لا.

 

وبالتالي فانه لا يمكن القول بانه و بما ان محكمة النقض اعتبرت المدة التي تسري على الاولوية هي ستة شهور فقط وليس مدة شهر لورود مدة الشهر في باب الشفعة وليس في باب الاولوية الامر الذي يكون معه ثبوت الشفعة موجبا لإعمال قرار النقض.

 

 فانه قول غير وارد لان محكمة النقض الموقرة عالجت قرار محكمة الاستئناف المذكور من حيث المبدأ دون البحث فيما اذا كان استخلاص محكمة الاستئناف سائغا ام لا على نحو ما ذكر .

 

وبالتالي فان الغاء القرار الاستئنافي المشار اليه يجعل من القول بوجود حجية له او لقرار النقض قولا غير وارد وحريا بالالتفات عنه.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان اقوال المستدعي وفي معرض الادلاء بافادته امام المحكمة حرية بالالتفات عنها لانه لا يجوز الاستماع الى الخصوم شهودا في الدعوى.

 

 و على الرغم من ذلك  فان المستدعي كان قد قال : انه علم بالشراء منذ 01/06/2009 وانه طوب الارض في 08/06/2009 وانه رفض الشراء في البداية قائلا ان الثمن غالي وان الثمن 16000 دينار وانه ابلغ طارق حسن فياض بانه لا يرغب في الشراء و ان ذلك في 14/07/2009 او 15/07/2009 .

 

وبالرجوع الى عقد البيع فانه منظم في 06/07/2009 وان الثمن المسمى 15500 دينار.

 

اما الشاهد طارق حسن فياض فانه يقول: انه ذهب عند المستدعى ضده في 14/07/2009 وابلغه باسم المشتري وانه علم بثمن الارض البالغ 16000 دينار قائلا انها لا تسوى هذا السعر وانها غالية.

 

فان المحكمة تشير الى ان القول بانه علم بالثمن وبتفاصيل عند البيع يعتبر  قولا غير وارد لان شهود المدعى عليه اكدوا انه علم بان الثمن 16000 دينار بينما الثمن في عقد البيع بلغ 15500 دينار.

 

 وبالتالي فان هذا يؤكد ان المدعي  لم يكن يعلم بالتفاصيل.

 

 اما من ناحية اخرى فان قوله بانه لا يرغب في الشراء بالثمن المذكور فانه لا يسقط حقه في المطالبة بالأولوية او الشفعة لان من حقه التحقق من السعر الحقيقي الذي قام على  المشتري او من ثمن المثل ان كانت اولوية .

لذلك فان الاستئناف يكون حريا بالرد.

 

لـــــــــذلك

فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.