السنة
2016
الرقم
284
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطعن الأول رقم 284/2016

الطـــــاعـــــــن: جلال قاسم محمد راعي / بيت أمر

           وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل

المطعـون ضدها: شركة فلسطين للتأمين / رام الله

           وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور / رام الله

 الطعن الثاني رقم 292/2016

الطـــــاعـــــنة: شركة فلسطين للتأمين / رام الله

           وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور / رام الله

المطعـون ضده: جلال قاسم محمد راعي / بيت أمر

           وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل

الإجــــــــــــراءات

قدم لهذه المحكمة طعنان، الأول رقم 284/2016 بتاريخ 29/02/2016 كما قدم الطعن الثاني رقم 292/2016 بتاريخ 29/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين (559+614/2015) الصادر بتاريخ 21/01/2016، المتضمن قبول الاستئناف رقم 559/2015 بخصوص تعديل الحكم المستأنف، ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ (3500) دولار عن نسبة العجز الجزئي 28% وقبول الاستئناف 614/2015 فيما يتعلق بفترة التعطيل ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (1500) دولار بدلاً من المبلغ المحكوم به، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بحيث يصبح الحكم للمدعي بمبلغ (5000) دولار و(650) شيكل عن جميع مطالباته بالدعوى وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

يستند الطعن الأول رقم 284/2016 في مجمله للأسباب التالية:-

1- الحكم الطعين مخالف للقانون والأصول ومخالف لقانون التأمين ومخالف أيضاً للقانون الأساسي.

2- أخطأت المحكمة في حكمها الطعين والحكم بمبلغ (5000) دولار و(650) شيكل عن جميع المطالبات الواردة في لائحة الدعوى والذي يعاني من نسبة عجز 37% وبحاجة إلى زراعة مفصل، وذلك بعد كل المدة التي تعطلها عن عمله مستندة بذلك إلى بوليصة التأمين.

3- أخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، حيث اعتبرت المحكمة في حكمها الطعين أن هذا الأمر جوازي لمحكمة الموضوع.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل و/أو تصحيح الحكم الطعين, وسنداً للمادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إصدار الحكم بإلزام المطعون ضدها بدفع (285313) شيكل للطاعن بدلاً من المبلغ المحكوم به مع ربطه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

أما الطعن الثاني رقم 292/2016 فيستند في مجمله للأسباب التالية:-

1- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة السقوط وفق أحكام المادة (68) من قانون المخالفات المدنية والتجارية رقم 36 لسنة 1944.

2- بالتناوب، أخطأت المحكمة في اعتبار الإصابة اللاحقة بالمطعون ضده خاضعة للتغطية التأمينية وفق بولصة التأمين المبرز (د/1) إذ أن البوليصة لا تغطي سوى حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو الحالات المحددة في البوليصة، وطالما ثبت من تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز (د/1) أن العجز جزئي دائم وهو ليس من ضمن الحالات المذكورة في البوليصة، مما لا يرتب أي تعويض للمطعون ضده، وكان يستوجب على محكمة الاستئناف رد الدعوى خلافاً لما ذهبت إليه بالحكم الطعين من حيث الحكم للمطعون ضده بمبلغ (3500) دولار دون سند قانوني لذلك.

3- بالتناوب، أخطأت المحكمة في اعتبار مدة التعطيل (4) أشهر رغم أن تقرير اللجنة المحلية منحه مدة تعطيل بواقع شهرين فقط، كما أخطأت المحكمة في الحكم بمبلغ (1500) دولار بدل تعطيل بواقع (4) اشهر مخصوماً منها اسبوع واحد بحسب بوليصه التأمين التي تستثني الأسبوع الأول من التغطية، وأنه كان يتوجب اعتبار مدة التعطيل شهرين فقط أي (8) أسابيع ومن ثم حسم الأسبوع الأول ليترصد (7) أسابيع ومن ثم يضرب بواقع (100) دولار / أسبوعياً، ليصبح بدل التعطل بواقع (700) دولار فقط وليس كما جاء في الحكم الطعين.

4- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (650) شيكل بدل الفواتير الطبية بالرغم من أن مجموعها (489) شيكل لا غير.

5- أخطأت المحكمة في حكمها الطعين بعدم الحكم للطاعنة ببدل أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف طالما أنها كسبت جزء من الاستئناف المقدم من طرفها في حين حكمت للمطعون ضده بمبلغ (100) دينار أتعاب محاماة.

التسمت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين والحكم برد الدعوى عنها مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وقبول الطعن المدني المقدم من طرفه رقم 284/2016 وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وحيث نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن الأول رقم 284/2016، وفيما يتعلق بالسبب الأول منه والذي ينعي فيه الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون والأصول وأنه جاء مخالفاً لقانون التأمين وجاء مخالفاً أيضاً للقانون الأساسي.

وحيث نجد أن هذا السبب جاء بخلاف ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث عدم بيان أسباب الطعن بصور واضحة ومحددة، ولما كان هذا السبب جاء مبهماً وعاماً، الأمر الذي يستوجب الالتفات عنه ونقرر عدم قبوله.

وأما السبب الثاني من أسباب الطعن من حيث تخطئة المحكمة في الحكم للطاعن بمبلغ (5000) دولار و(650) شيكل عن جميع المطالبات الواردة في لائحة الدعوى، وأن الطاعن يعاني من نسبة عجز 37% وأنه بحاجة إلى زراعة مفصل، ولما كان هذا السبب مرتبط بالأسباب (2 و3 و4) من الطعن الثاني رقم 292/2016 وحاصلها جميعاً خطأ المحكمة باعتبار الإصابة خاضعة للتغطية التأمينية وفق بوليصة التأمين (المبرز د/1) وكان يتوجب على المحكمة رد الدعوى وأن الحكم للمطعون ضده (المدعي) بمبلغ (3500) دولار جاء دون سند قانوني، وخطأ المحكمة أيضاً باعتبار مدة التعطيل (4) أشهر والخطأ بالحكم بمبلغ (1500) دولار بدل التعطيل، وكذلك خطأ المحكمة في الحكم بمبلغ (650) شيكل بدل الفواتير الطبية رغم أن مجموعها هو (489) شيكل.

 وبالرجوع لمدونات الحكم الطعين نجد أن محكمة الاستئناف حملته على القول [فإن المحكمة تجد ابتداءً أن عقد التأمين المبرز بين كل من المدعي والشركة المدعى عليها وفق ما هو واضح في ناصيته أنه عقد تأمين حادث شخصي، وحيث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن عقود التأمين الخاصة بالحوادث الشخصية يحكمها مبدأ رئيس هو انعدام الصفة التعويضية بها، ذلك أن هذه العقود هي ليست عقود تعويض، حيث أنه لا يقصد من هذه العقود جبر الضرر الذي يلحق بالمؤمن له، ولهذا يكون مقدار التأمين بهذه العقود محدد سلفاً، فإذا وقع الخطر المؤمن منه التزم المؤمن بأداء قيمة التأمين المحدد سلفاً وفق عقد التأمين …. وحيث أنه من الثابت وفق سقف عقد التأمين المبرز (د/1) أن مقدار التأمين (25000) دولار …. أنه طبقاً للمادة (2) من عقد التأمين فإن التغطية تكون (50% ) في حالة العجز أي بمعدل (12500) دولار مضروبة بنسبة العجز، وحيث أنه من الثابت أن تقرير اللجنة الطبية العليا قد منح المدعي نسبة عجز 28%، وعليه يكون حساب حقوق المدعي وفق نسبة العجز هذه بالنسبة لسقف عقد التأمين المتعلق بالعجز الجزئي ….. كما أن مدة التعطيل الممنوحة للمستأنف (المدعي) وفق تقرير اللجنة الطبية العليا مدة (4) شهور، وأنه وفقاً للبند (6) من عقد التأمين فإن سقف التعويض عن الحالات الطارئة والتعطيل عن العمل هي مدة (51) أسبوع ويستثنى منها الأسبوع الأول، وعليه فإن مدة التعطيل المستحقة للتعويض عنها = (16) أسبوع - أسبوع = (15) أسبوع مضروبة (100) دولار = (1500) دولار …… أما بالنسبة لما أورده المستأنف بالاستئناف رقم (614/2015) بالبند (3) ونعيه على الحكم المستأنف أنه اعتبر فترة تعطيل لمدة (4) شهور وحيث أن وكيل الشركة المدعى عليها هو من طلب إحالة المدعي للجنة الطبية العليا لتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل، وعليه فإنه لا يجوز للشركة بعد هذه الحالة نقض ما تم من جهته …. أما بالنسبة للمصاريف الطبية فإنه من الثابت وفق المبرز (م/8) ومجموعها (650) شيكل وهو المبلغ المحكوم به بشأنها نقرر رد هذا السبب أيضاً].

ولما كان هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء مستمداً من البينات المقدمة في الدعوى ولها أصل في الأوراق، وبالتالي فإن محكمة النقض لا ترى مبرراً لإقحام ذاتها في تقدير القيمة القانونية للبينة ووزنها طالما ثبت أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله على النتيجة التي خلصت إليها، وحيث نجد أن ما خلصت إليه المحكمة جاء متفقاً وأحكام القانون وبالتالي تغدو هذه الأسباب لا تقوى على النيل من الحكم الطعين وحرية بالرد.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن الأول من حيث تخطئة المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام حيث اعتبرته أمر جوازي لمحكمة الموضوع.

ولما كانت مسألة تحديد ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية يعود لمحكمة الموضوع وفق صريح المادتين (4 و6/أ) من الأمر 980 لسنة 1982 والمتعلق بشأن الحكم بالفائدة والارتباط، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الطعين أن المحكمة قد مارست صلاحياتها وطبقت أحكام هذا الأمر بما لها من سلطة تقديرية بهذا الخصوص فإن حكمها يكون والحالة هذه واقعاً في محله وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

أما بالنسبة لأسباب الطعن الثاني رقم 292/2016، وفيما يتعلق بالسبب الأول منه والقول بخطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة السقوط وفق أحكام المادة (68) من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف طبقت حكم المادة (21) من قانون التأمين المتعلقة بسقوط التقادم على الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء (5) سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات، وذلك على ضوء وقائع الدعوى - محل الطعن - بالنظر إلى عقد التأمين الموقع من طرفي النزاع والذي بمقتضاه تعهدت الشركة المدعى عليها في الدعوى الأساس أن تؤدي للمؤمن له (المدعي) مبلغ من المال وفق ما هو محدد سلفاً بالعقد وذلك في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبينة تفاصيله في العقد وكل ذلك نظير الأقساط المالية التي يؤديها المؤمن له (المدعي) للمؤمن (المدعى عليها) طبقاً لتعريف عقد التأمين المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون التأمين، الأمر الذي نجد معه أن الحقوق المطالب بها في هذه الدعوى غير خاضعة لمدة السقوط بمضي سنتين وفق نص المادة (68) من قانون المخالفات المدنية، وعليه يغدو ما جاء في هذا السبب لا يقوى على النيل من الحكم الطعين ويتعين رده.

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن الثاني من حيث تخطئة المحكمة عدم الحكم للطاعنة ببدل أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف طالما أنها كسبت جزء من الاستئناف المقدم من طرفها في حين حكمت للمطعون ضده مبلغ (100) دينار أتعاب محاماة.

ولما كان الحكم ببدل أتعاب المحاماة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض تحكم به وفق الجهد المبذول في الدعوى لجهة الوقت الذي استغرق النظر في الدعوى، وأن ذلك مشروط بأن يكون المبلغ المحكوم به من بدل أتعاب المحاماة يتفق وما خلصت إليه المحكمة في حكمها النهائي فيما يتصل بما ورد في لائحة الدعوى من حيث المبالغ المطالب بها وتلك التي حكمت بها المحكمة، وأن ذلك يسري على الجهد المبذول من قبل وكيلي أطراف الدعوى، ومن جهة أخرى، وحيث ربح المدعي جزء من دعواه، وإن كان هذا الجزء يسيراً قياساً للمطلب الأصلي البالغ قدره (285313) شيكل، وحيث يتوجب في هذه الحالة أن تكون السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متوائمة مع ما سلف بيانه، فإننا نرى أن الفصل في هذه المسألة يتوجب أن يكون بدل أتعاب المحاماة يتفق وظروف كل قضية.

لذلــــــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن الأول موضوعاً وقبول الطعن الثاني فيما يتعلق بأتعاب المحاماة وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي وإلغاء ما عدا ذلك بهذا الخصوص.

حكماً صدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/11/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المطعى من

القاضي عدنان الشعيبي

 

أتفق مع الأغلبية المحترمة فيما خلصت وتوصلت إليه في حكمها، باستثناء ما خلصت إليه وسطرته بشأنه تفسير وتأويل الأمر رقم 980/1982 (بشأن الحكم بالفائدة والارتباط) وتعديلاته، بموجب الأمر 1359/1991.

ذلك أن المشرع، وبموجب الأمر 980 سالف الإشارة، وبعد أن أوضح في المادة الأولى (تعريفات) حدد للمحكمة وفرض الحكم بالفائدة بموجب المادة (2) منه حين التقرير بمبلغ نقدي بعملة الشيكل، كما أوجب (في المادة - 4 - من ذات الأمر) على المحكمة في هذه الحالة، أي حين الحكم بعملة الشيكل، وحسب ما ترتئيه أن تحكم إما بالفائدة، أو تحكم بفروق الارتباط والفائدة أو فروق القيمة كلا ً أو جزء ً، مع مراعاة ما أدخل على هذا الأمر من تعديل بموجب الأمر 1359 سالف الإشارة.

ولا يقال هنا أن المشرع استخدم في بداية المواد في الأمر 980 سالف الإشارة لفظ (للمحكمة) للتدليل على سلطة المحكمة بفرض الفائدة و/أو الفائدة وفروق الارتباط من عدمه كليا ً، إذ أن "لل" المصاحبة لكلمة المحكمة تنسحب فقط على صلاحيتها التقديرية في أن تحكم إما بالفائدة، أو بالفائدة وفروق الارتباط، أو فروق القيمة كلا ً أو جزء ً.

وقد بين المشرع بموجب الأمر 980 فترة الحكم بالفائدة أو الفائدة والارتباط وفقا ً للمادة (2) المشار إليها أعلاه، ووفق تعديلاتها بالأمر 1359، بأن أعطى للمحكمة صلاحية الحكم بها إما من يوم تقديم الدعوى أو من يوم آخر ابتداء ً من يوم حدوث سبب الدعوى، التي قررت عنها المحكمة وحتى تاريخ السداد.

 

وعليه، وتأسيسا ً على ما تم بيانه، ولما كان المستفاد من ذلك وجوبية الحكم بالفائدة، أو بالفائدة وفروق الارتباط، انسجاما ً مع الصياغات الواردة في أحكام الأمرين 980 وتعديلاته بالأمر 1359، فإنني وتبعا ً لذلك أرى أنه كان من المتوجب نقض الحكم المطعون فيه في هذا الجانب والحكم للطاعن "المصاب" بالفائدة و/أو فروق الارتباط وفق ما تم تحديده في الأمرين سالفي الإشارة، لا سيما وأن الطاعن قد طالب بذلك، وتمسك بطلبه طيلة فترة التقاضي.

 

تحريرا ً 25/11/2018   

 

 

                                                                                    القاضي المخالف

                                                                                     عدنان الشعيبي