السنة
2016
الرقم
284
تاريخ الفصل
1 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد  عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  خليل الصياد ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي .

 

الطاعن : ج.ج / الظاهرية .

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 19/5/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استنئاف القدس بتاريخ 12/4/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 6/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون والدفوع المقدمة .

2.  الحكم المطعون فيه غير معلل  تعليل قانوني سليم .

3.  الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض .

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 21/6/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و / أو موضوعاً .

                                                   المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قاوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونيه فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

وفي ذلك نجد ان الواقعه الجرمية التي استخلصتها محكمتنا الموضوع ( البداية والاستئناف ) جاءت مستنده الى بينة قانونيه ثابته في الدعوى المتمثله في اقوال المتهم الطاعن "ج." في مراحل ضبط أقواله المختلفه وشهادة شهود النيابة العامة وكافة الضبوط والتقارير .

وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونيه صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتنا الموضوع فان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون ، طالما ان هذه الواقعه جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

ومن حيث التطبيقات القانونيه نجد أن محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمه التي ادين بها الطاعن ، وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المعطون فيه ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتنفق واحكام القانون ، كما ان اجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون وان العقوبه  تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه وبذلك فان اسباب الطعن مجتمعه لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016