السنة
2016
الرقم
273
تاريخ الفصل
30 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضـــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــــن: عماد خالد محمد فرج / بيت لحم

                    وكيلاه: المحاميان مازن عوض وأحمد العصا / بيت لحم

المطعون عليــها: شركة الجراشي للاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والسياحي - بواسطة ممثلها

                       خضر نمر جراشي / بيت لحم

                    وكلاؤها: المحامون باسم وحسام وشريف ورشدي مسودي / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/02/2016، في الاستئناف المدني رقم 705/2015، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول طلب التجديد ومتابعة السير في الدعوى من النقطة التي توصلت إليها، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها حسب الأصول …الخ.

يستند الطعن في ملخص أسبابه لتخطئة المحكمة في تطبيق القانون تأويلا ً وتفسيرا ً.

فيما تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية، تضمنت أن الحكم الطعين واقع في محله، وأن الحكم غير قابل للطعن بالنقض.

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن أسباب الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف المقدم من المطعون عليها، وإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الأصول لا يشكل حكما ً نهائيا ً فاصلا ً في موضوع الدعوى، ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالا ً، إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، ووفق مؤدى حكم المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا ً عدم القبول.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/03/2016

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

    ن.ر