السنة
2020
الرقم
1018
تاريخ الفصل
18 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــــــــــــة القاضــــــــــــي الســـــــــــيد عدنــــــــان الشعيبــــــــــــي

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، عوني البربراوي، مأمون كلش.

 

الطاعنة: رانيه فؤاد عبد الله مرة/ بيت لحم.

وكيلاها المحاميان: حسام مصلح ومحمود جبران.

 

المطعون عليه: جوني جميل اسكندر فريج/ بيت لحم.

        وكيله المحامي:  رائد اعمية/ بيت لحم.

الاجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5/11/2020، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 14/10/2020 في الاستئناف المدني رقم 37/2020، القاضي بوقف السير في الدعوى الاستئنافية لحين البت في الدعوى المدنية رقم 249/2019، بداية بيت لحم.

تتلخص أسباب الطعن، بالنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تفسير المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ذلك أنه يتوجب أن يكون هناك سبباً جدياً لذلك ومرتبط ارتباطاً كاملاً بالدعوى موضوع الدعوى الأساس، فضلاً عن ان الدعوى الحالية قد سجلت لدى قلم محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 25/6/2018، في حين سجلت الدعوى الثانية (التي علقت المحكمة مصدرة القرار المستأنف السير في الدعوى الاستئنافية) بتاريخ 30/6/2019، الأمر الذي يثبت عدم الجدية، وأن هدف المطعون عليه المماطلة.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً، ونقض القرار المطعون فيه، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته لإصدار القرار المتفق والقانون، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن القرار الطعين لا يشكل حكماً فاصلاً في الدعوى، ولا يقبل الطعن بالنقض، وأن المحكمة مصدرة القرار طبقت صحيح القانون عندما أعملت حكم المادة 126 من قانون الأصول المدنية، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً أو موضوعاً، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - القاضي بوقف السير في الدعوى لحين البت في دعوى أخرى لا يشكل حكماً فاصلاً في الدعوى وفق ما نصت عليه المادتان 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولا يعدو أن يكون قراراً غير نهائي وغير فاصل وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، تأسيساً على القراءة السليمة لحكم المادتين 192 و 225 من ذات القانون، اذ عبر المشرع في الأولى (المادة 192) عن ذلك باستخدام لفظ  قرار، في حين عبر في الثانية (المادة 225) باستخدام لفظ حكم، إذ أن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية هي القابلة للطعن بالنقض، دون القرارات، وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، راجع الحكم رقم 12/2007،  الأمر الذي يكون معه القرار -محل الطعن- غير قابل للطعن بالنقض.

لذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة

 

حكمـــاً صــدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2021

 

 

 

 

                                                                             

 

 

رأي مخالف

مقدم من القاضي عبد الكريم حنون

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه، من حيث كون القرار المستأنف القاضي بوقف السير بالدعوى غير قابل للطعن بالنقض، على سند من القول أن الاحكام القطعية هي القابلة للنقض.

إنني أرى أن المشرع لم يفرق في اللفظ بين الاحكام والقرارات، ذلك ان الحكم أيضاً لا يعدو أن يكون قرار، وان ما ورد في الفصل الأول من الباب الثاني عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هي قواعد عامة تنطبق على أحكام الطعن أياً كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين، وأياً كانت المحكمة الناظرة للقرار المطعون فيه، ذلك أن ما ورد في المادة 192من هذا الفصل هي استثناء على الأصل العام وذلك بجواز الطعن في الاحكام والقرارات التي تصدر أثناء السير بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، ومنها القرار الصادر بوقف الدعوى وفق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 192 المشار اليها، وبالتالي أياً كانت المحكمة مصدرة قرار وقف السير بالدعوى فإن قرارها قابل للطعن فيه، وبما ان القرار القاضي بوقف السير بالدعوى صادر عن محكمة الاستئناف، وبالتالي قرارها هذا غير محصن من الطعن، وأرى ان استثنائه من الطعن جاء على غير قانون، ومخالف لصريح نص المادة 192 من قانون الأصول المشار اليه، وعليه أرى بقبول الطعن من حيث الشكل.

صــدر في 18/1/2021

القاضي المخالف