السنة
2018
الرقم
424
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : ف.ر / القدس.

                     وكيله المحامي: وليد نزال / جنين.

المطعون ضدهما : 1- ن.م / جنين.

                           2- ا.م / جنين.

                وكيلهما المحامي : نضال ابو فرحة / جنين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/3/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/1/2018 في الاستئناف المدني رقم 298/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ولاحكام قواعد القانون .

2- الحكم جاء باطلاً كونه صدر بالاستناد الى بينة غير قانونية.

3- الحكم جاء باطلاً كونه غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلاً كافياً.

4- جانبت محكمة الاستئناف الصواب حينما قضت برد الاستئناف كون ان التوقيع على الكمبيالة قد شابه عيب الاكراه علماً انها كمبيالة مستوفية لكافة شروطها القانونية وعليه فإن الحكم مخالف لاحكام الماده (222) من قانون التجارة.

5- ان الكمبيالة موقعة من قبل المطعون ضدها الثانية ولا يوجد عليها توقيع من قبل المطعون ضدها الاولى والتي هي مدينة بالكمبيالة موضوع الدعوى التنفيذية وعليه فإن الحكم مخالف للقانون.

6- أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما حكمت برد الاستئناف علماً ان الشاهد المحامي عبد الله ابو صاع قال انه تم افهام المطعون ضدها الثانية بأن توقيعها على الكمبيالة هو اثبات مديونيتها تجاه الطاعن وقد اقرت بذلك ووقعت على الكمبيالة موضوع الدعوى.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغتا المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما ولم تتقدما بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وعن اسباب الطعن من الاول وحتى الثالث نجد انها جاءت عامه مبهمة وعلى خلاف ما يجب ان تكون عليه اسباب الطعن القانونية حسبما جاء في صريح المادة (228/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من وجوب بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ولما لم تكن تلك الاسباب كذلك تقرر المحكمة الالتفات عنها.

          وعن باقي اسباب الطعن والتي حملت على خطأ المحكمة عند مخالفتها لاحكام الماده (222) من قانون التجارة في حكمها الطعين وفيما توصلت اليه بأن التوقيع على الكمبيالة شابه عيب الاكراه علماَ ان الكمبيالة موقعة من المطعون ضدها الثانية التي افهمت ان توقيعها على الكمبيالة يعطي اثبات مديونيتها تجاه الطاعن التي اقرت بذلك ووقعت عليها .

          وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى وحيثيات الحكم الطعين ومدوناته نجد بداية ان واقع ما ثبت في البينه المقدمة في الدعوى الاساس جاء على خلاف ما يدعيه الطاعن في اسباب طعنه الماثل ذلك ان الكمبيالة محل الدعوى التنفيذية ومحل الدعوى الاساس موقعة من كلتا المطعون ضدهما كما ان الاتفاقية المبرزة ط/7 جاء فيها ما يؤكد ذلك، وكذلك الحال محضر التنفيذ رقم 1693/2016 المضموم للطلب رقم 88/2016 ولما كان من الثابت أيضاً لمحكمة الموضوع سنداً للبينة المقدمة من المدعيتين في الدعوى الاساس امام محكمة الدرجة الاولى ان الطاعن كان قد عقد زواجه على المطعون ضدها الثانية ابنة المطعون ضدها الاولى وكان قد دخل بها قبل موعد اشهار الزواج وبعد ان بدأ ظهور الحمل لديها تمنع بداية عن اتمام زواجه منها وطلب كشرط لذلك التوقيع له على الكمبيالة محل الدعوى، وذلك لضمان عدم مطالبته بالمهر من قبلهما ولما لم يقدم المدعى عليه ما ينفي تلك البينة الامر الذي يدحض ادعاء المدعى عليه بأن المبلغ المرقوم في الكمبيالة محل الدعوى التنفيذية دفع عداً ونقداً لهما.

 ولما كانت الظروف التي احاطت بتنظيم الكمبيالة تشكل احراجاً اجتماعياً نظراً للقيم والاعراف والعادات في مجتمعنا يعرضهما الى الاذى النفسي والجسدي، كما يلحق بهما ألماً نفسياً ورهبة كما ان توقيعهما على الكمبيالة حصل نتيجة استغلال حاجتهما لاجراء مراسيم الزواج لتفادي الاحراج الاجتماعي الذي حتماً سيتعرضان له في بيئتهما فإن اقرارها بالدين محل الكمبيالة بتوقيعهما عليها يكون نتيجة استغلال لهما واكراه معنوياً اصاب ارادتيهما مما يفقد الاقرار احد اركانه وهي الاراده الحره، الامر الذي تغدو معه الكمبيالة محل الدعوى بلا سبب قانوني وتشكل المطالبه بالمبلغ المرقوم فيها اثراء بلا سبب قانوني واخلاقي وعليه ولما كان الامر كذلك فإن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون منسجماً وصحيح القانون مما تغدو معه اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مستوجبة الرد.  

لــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019