المادة رقم 231 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إصدار مذكرة حضور أو إحضار في حق الشاهد
إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة، تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار، ولها إن تقضي بتغريمه خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.