السنة
2014
الرقم
362
تاريخ الفصل
16 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

 

واصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك . وعضوية القاضيين السيد فواز عطية والسيدة د. رشا حماد . المســــــــــــــــتأنفة : عفاف محمود احمد مرمش / كفر عقب - القدس

وكيلها المحامي رشاد فشافشة / رام الله

المسـتأنف عليه : مأمون فؤاد صدقة حسونة /كفر عقب القدس

وكيله المحامي محمود ابو ليلى / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف لقام محكمتنا بتاريخ 27/4/2014 للطعن في القرار الصادر في الطلب المدني رقم 129/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1262/2013 بتاريخ 30/3/2014 والقاضي برد دعوى المستأنفة لعدم الاختصاص المكاني وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بان :

1- القرار المستأنف شابه خطأ في التطبيق والتأويل حيث ان محكمة الدرجة الاولى استندت الى نص المادة 42 من الاصول المدنية والتجارية علما ان الاختصاص المكاني للمحكمة يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او محل عمله او مكان نشوء الالتزام وهو ما ينطبق على الدعاوى العقارية وان المطالبة المالية يجعل من اختصاص المحاكم الفلسطينية وارد بما يكون القرار المستأنف مستوجبا للإلغاء .

2- اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت ان المستأنف عليه يقيم ويعمل في منطقة كفر عقب تابعة لإسرائيل علما ان الاختصاص هو للقضاء الفلسطيني .

3- ان اتفاقية اوسلو لم تمنع في البند المتعلق بولاية القضاء المدني ان يكون للمحاكم الفلسطينية صلاحية واختصاص في نظر الدعاوى المدنية.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بإعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق الاصول وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 4/9/2014 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه.

بجلسة 15/12/2014 التمس وكيل المستأنفة اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له بعد ان تنازل عن تقديم البينة والتمس وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزته الهيئة لإصدار الحكم .

بجلسة 12/2/2015 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية مرة اخرى للمداولة .

بجلسة 16/3/2015 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة .

 

المحكمـــــة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها الى اسباب الاستئناف والتي تنحصر بواقعة محددة بان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في رد الدعوى لعلة عدم الاختصاص المكاني بداعي ان مكان نشوء الالتزام في القدس وان محكمة بداية رام الله غير مختصة والمحاكم الاسرائيلية صاحبة الاختصاص ، وبرجوع محكمتنا الى واقع القرار المستأنف والاسباب التي حُمل على اصداره ، ,وبرجوعنا كذلك الى واقع الطلب المستأنف وما قدم من بينات فيه المتمثلة بكتاب صادر عن مركز جماهيري بيت حنينا والذي يفيد بان مكان المحل التجاري (الفصول الاربعة للستالايت) الواقع على شارع رام الله القدس يقع ضمن خدمات بلدية القدس بالإضافة الى هوية المستدعي (المستأنف عليه) واستنادا لهذه البينة التي ميزت معا بحرف م/1 امام محكمة الدرجة الاولى قررت محكمة الدرجة الاولى عدم اختصاصها لنظر الدعوى لنشوء الالتزام وموطن المدعى عليه في القدس بالإضافة لموقع العقار ، نجد ان نشير الى ان البروتوكول الخاص بشأن الانتخابات وهذا ملحق في اتفاقية اوسلو اشار ان سكان شرقي القدس من الفلسطينيين ويحق لهم الترشح في الانتخابات والمشاركة فيها الا من يحمل الجنسية الاسرائيلية ، وبما ان سكان شرقي القدس ممن يحملون الهوية الزرقاء بموجب اتفاقية دولية اعتبروا من الفلسطينيين فان ذلك لا يعني انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية جميعا ، وبما ان مسألة التقاضي امام القضاء الفلسطيني في الدعاوى المدنية جائزة قانونا وبموجب اتفاقية اوسلو ان ينعقد الاختصاص للقضاء الفلسطيني بشرط الموافقة من يحمل الجنسية الاسرائيلية صراحة على ذلك سيما اذا تقدم المدعي بدعوى امام القضاء الفلسطيني ، وعليه المبرز ن/1 لا يغير من الامر شيئا ما دام ان المستأنف عليه (المستدعى في الطلب المستأنف) لم يثبت انه يحمل الجنسية الاسرائيلية ، وانما ثبت انه يحمل الهوية الزرقاء (التي يطلق عليها الهوية المقدسية) وبالتالي يعامل المستأنف عليه معاملة الفلسطيني الذي له حقوق وعليه واجبات اقرها القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 ، بما في ذلك حق التقاضي ، الامر الذي يبنى على ذلك ان لا طائل من دفع المستأنف عليه بان محكمة بداية رام الله غير مختصة وان كان العقار يقع ضمن منطقة صنفت بانها تابعة لبلدية القدس (التابعة للجانب الاسرائيلي) ما دام ان الخدمات المقدمة له تقدم من الجانب الفلسطيني وهو من تبعه دولة فلسطين بموجب اتفاقية دولية ، مما يجعل من القرار المستأنف واجب الالغاء لأنه شابه فساد في الاستدلال.

لكل ما ذكر

وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف ما تؤدي لقبوله موضوعا استنادا لما تم تبيانه وتفصيله اعلاه ، تقرر محكمتنا الغاء القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية وبالتالي اعادة الملف لمرجعه وبالنتيجة السير بالدعوى المدنية رقم 1262/2013 بداية رام الله وفق الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر بحضور الاطراف وافهم في 16/3/2015

القاضي حازم ادكيدك