المادة رقم 366 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

نظر الطعن تدقيقاً
تنظر المحكمة في الطعن تدقيقاً ويجوز لها أن تحدد جلسة لسماع أقوال النيابة العامة ووكلاء الخصوم إذا ارتأت ذلك.