السنة
2017
الرقم
471
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنفون : 1) طارق محمود عصفور بشر. 2) بشير محمود عصفور بشر3) نبيل محمود عصفور بشر 4) يسرى  
  حسن أسعد بشر 5) وجيهة محمود عصفور بشر 6) فائقة محمود عصفور بشر

 وجميعهم من سكان سلفيت  

                     وكيلهم المحامي   عامر سليم

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم :   ورثة المرحومة حليمة عصفور محمود يونس وهم 1) أحمد ذيب داود علقم 2) اياد احمد ذيب علقم 3) فتحي أحمد ذيب علقم 4) محمد أحمد ذيب علقم 5) زياد أحمد ذيب علقم 6) كفاية أحمد ذيب علقم 7) فداء أحمد ذيب علقم 8) فدوى أحمد ذيب علقم 9) فتحية أحمد ذيب علقم 10) ختام احمد ذيب علقم 11) وفاء أحمد ذيب علقم 12 ) رئيفة أحمد ذيب علقم.

             وكيلهم جميعا ً المحامي عامر سليم من

13) مأمور التسوية يمثله النيابة العامة.

 

موضوع الاستئناف القرار الصادر عن محكمة تسوية سلفيت بتاريخ 07/03/2017 في الدعوى الاعتراضية رقم 41/2012 والقاضي برد الاعتراض موضوعا ً وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بما يلي : -

1.  أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولنص المادة  174 من قانون الأصول النافذ كونه معيب بالقصور في التسبيب والتعليل وبيان أسباب الحكم حيث استبعدت بينات المعترض وبنت حكمها على البينة المقدمة من المعترض عليه الثالث.

2.  أخطأت محكمة تسوية سلفيت في تطبيق وتفسير نص المادة 14 فقرة 2 من القانون رقم 40 لسنة 1952 حيث سمحت باثبات الملكية بشهادة الشهود وأن المعترض عليها لم تقدم البينة الكافية حول التصرف ولا أي بينة خطية حول التصرف والملكلية وأن بينات المعترضين المقدمة أثبتت أن تصرف المعترض عليها لم يكن لكسب الملكية وانما كان على سبيل النفقة ولتعتاش منها.

3.  أخطأ قاضي محكمة تسوية سلفيت بقراره المستأنف في تفسيره للتصرف المكسب للمكلية حيث جاء قراره متناقض ومخالف لنص المادة 4 فقرة 1 من القانون المعدل المتعلق بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 حيث أن تصرف الوريث لا يعد سبباً من أسباب كسب الملكية في مواجهة الورثة.

4.  أخطأت محكمة تسوية سلفيت في الأخذ ببينات المعترض عليها حيث أنها جاءت متناقضة وغير منتجة ولا ترتب أي حق لاثبات التصرف والملكية.

5.  أن الاجراءات التي تمت في الملف المستأنف من قبل سعادة القاضي مهند العارضة باطلة لعدم وجود ندب خاص لسعادة القاضي مهند العارضة في نظر القضايا في محكمة تسوية سلفيت من قبل مجلس القضاء الأعلى وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم.

6.  أخطأت محكمة تسوية سلفيت في قرارها المستأنف حيث المعترض قد قدم البينة الكافية لاثبات صحة اعتراضه.

7.  أخطأت محكمة تسوية سلفيت في الحكم ببدل اتعاب محاماة للجهة المعترض عليها على الرغم من عدم وجود محامي يمثلهم. 

والتمس المستأنفون بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف و/أو اجراء المقتضى القانوني اللازم مع تضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتقدم وكيل المستأنف عليهم من 1-12 لائحة جوابية التمس في نهايتها رد الاستئناف موضوعا ً  مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 24/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لورده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهم من 1-12 اللوائح الجوابية وأنكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وتقرر تكليف وكيل المستانفين تقديم كتاب يبين فيه الأسباب الموجبة لتقديم البينة ، وفي جلسة 09/01/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثالث عشر حضوريا ً وتقرر بالأغلبية رفض طلب وكيل المستانفين الأمهال لتقديم البينة حيث أنه لم يقدم الأسباب الموجبة لسماع البينة والتي تتعارض مع أسباب الاستئناف وتكليفه بالمرافعة وفي جلسة 13/2/2018 قدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية مكونة من 3 صفحات أعطيت الأرقام 10 ،11،12 من الضبط بعد تلاوتها وضهما للملف التمس في نهاية مرافعته قبول الاستئناف موضوعا ً وبالنتيجة قبول الاعتراض رقم 41/2014 وتسجيل الحصص باسم المستأنفين و/أو اجراء المقتضى القانوني وفي جلسة 6/3/2018 قدمت وكيلة المستأنف عليهم من 1-12 المنابة  مرافعتها الخطية المكونة من 3 صفحات أعطيت الأرقام من 15-17 من الضبط بعد تلاوتها علنا ً وضمها للملف التمست في نهايتها رد الاستئناف موضوعا ً وتكبيد المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ثم رفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 27/03/2018 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

   بالتدقيق في لائحة وأسباب هذا الاستئناف واللوائح الجوابية المقدمة من قبل وكيل المستأنف عليهم من 1-12 وفي ملف دعوى الاعتراض رقم 41/2012 محكمة تسوية سلفيت الصادر فيها القرار المستأمف وفي حيثيات القرار المستأنف تجد المحكمة أن وقائع ومجريات هذا الاعتراض يفيد بأن المعترضين طارق وبشير ونبيل ووجيهة وفتحية وفائقة ونوال أبناء محمود عصفور بشر ويسرى حسن أسعد بشر ( المستأنفين ) قد تقدموا بهذا الاعتراض بتاريخ 23/08/2012 ضد المعترض عليها حليمة عصفور محمود بشر ( مورثه المستأنف عليهم )  وضد مأمور التسوية.

وقد جاء في لائحة وأسباب هذا الاعتراض أن لدى الاطلاع على جدول الحقوق المتعلق بقطعة الأرض رقم 127                       ( وهي نفسها القطعة رقم 54 )  حوض رقم ( 24286 ) في دائرة تسجيل أراضي سلفيت بتاريخ 31/07/2012 تبين أن اسم المعترض عليها ورد شريكة في ملكية الأرض المذكورة وأن هذا غير صحيح لأن نصيب المعترض عليها الاولى من أخيها صالح عصفور محمود بشر في قطعة الأرض رقم 128 حسب التسوية رقم 53 حسب سجلات المالية ورقم الحوض ( 24286 ) وليس في القطعة 127 المذكورة والتمس المعترضون استثناء المعترض عليها الأولى من أسماء المالكين لقطعة الأرض موضوع الاعتراض وقدم المعترضون بواسطة وكيلهم البينة وسمعت شهادة الشاهد أحمد عبد القادر محمد حسان والشاهد محمود عبد الله الرمال والشاهد غسان حسن محمد ماضي والشاهد عبد الحافظ صالح عصفور البشر والشاهد طارق محمود عصفور بشر والشاهد يوسف اسماعيل عبد الحميد أو شمة وأبرزت المبرزات من م/1 -م/9 حيث المبرز م/1 صورة اخراج قيد لقطعة الأرض رقم 54 حوض 24286 والمبرز م/2 وهو عبارة عن اتفاقية قسمة بين محمود وصالح وفاطمة بعد مقارنتها بالأصل والمبرز م/3 وهو عبارة عن صورة اتفاقية قسمة رضائية بين صالح عصفور محمود البشر وبين حليمة عصفور محمود يونس وأبرزت من خلال الشاهد عبد الحافظ المذكور المبرز م/4  وهو كتاب صادر عن بلدية سلفيت بتاريخ 06/05/2014.

والمبرز م/5 وهو عبارة عن ورقة تم مطابقتها مع الأصل موقعة من صالح عصفور محمود البشر بتاريخ 04/12/2003 والمبرز م/6 وهو عبارة عن صورة اتفاقية تم مطابقتها مع الأصل تبين حصص سهيلة عصفور وهي نصيبها بالإرث.

والمبرز م/7 وهو عبارة عن مخطط مساحة لقطعة الأرض موضوع الاعتراض والمبرز م/8 وهو عبارة عن اخراج قيد مالية حسب سجلات التخمين لعام 1976 لقطعة الارض موضوع الاعتراض مع كتاب مرفق معه يحمل الرقم  م س /7/11-263 تاريخ 09/11/2014 والمبرز م/9 وهو عبارة عن ثلاث وصولات دفع المالية وختم بذلك البينة.

كما قدم وريث المعترض عليها طارق محمود عصفور البشر ( المعترض عليه الثالث ) البينة ( حيث أن مذكرة التبليغ الخاصة بالمعترض عليها افادت بأنها انتقلت الى رحمته تعالى بتاريخ 09/09/2012 بموجب شهادة الوفاة وحجة حصر الارث)

وسمعت شهادة الشاهد عزت عمر ذيب حسان والشاهد محمد أحمد ذيب يونس والشاهد أحمد نعيم أحمد طقطق والشاهد حسين رشيد قاسم البشر والشاهد راجح صالح عصفور البشر والشاهد اسامة صالح عصفور البشر والشاهد سعيد أحمد ذيب دحدول وأبرز المبرز ع/1 وهو عبارة عن المستندات الواردة في مذكرة حصر البينة بالاضافة الى الكتاب الوارد من ضريبة الأملاك وختم بذلك البينة.

وقدم وكيل المعترضين البينة المفندة وسمعت شهادة الشاهد عيسى محمد عيسى ابراهيم وأبرز المبرز ك/1 وهو عبارة عن مخطط المساحة وصورة كتاب صادرة عن بلدية سلفيت.

ولم يتقدم المعترض عليه الثاني بأية بينة وبتاريخ 07/03/2017 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المستأنفون ( المعترضون ) وطعنوا به في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنفون في استئنافهم

وبخصوص السبب الأول منها والذي ينعى على القرار المستأنف بمخالفته للقانون والأصول ونص المادة 174 من قانون الأصول . كونه معيب بالقصور في التسبيب والتعليل وأنه مبني على البينة المقدمة من المعترض عليه الثالث فتحي المذكور واستبعدت بينات المعترض وبالعودة الى القرار المستأنف نجد أنه قد جاء موافقا ومشتملا على كافة البيانات المطلوبة في المادة 174 من قانون الأصول وأنه معلل ومسبب حسب القانون والأصول ومتفقا ً مع البينات المقدمة سواء الخطية أو الشفوية المقدمة سواء من المعترضين أو من المعترض عليه الثالث ولم تستبعد أو تطرح بينات المعترضين وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد  ونقرر رده.

وبخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة التسوية في تطبيق وتفسير المادة 14 فقرة 2 من القانون رقم 40 لسنة 1952 حيث سمحت باثبات الملكية بشهادة الشهود وأن المعترض عليه الثالث لم يقدم البينة الكافية حول الملكية والتصرف وأن بينة المعترضين أثبتت أن تصرف المعترض عليها لم يكن لكسب الملكية وانما على سبيل النفقة ولتعتاش منه ، وتجد المحكمة أن قاضي محكمة التسوية قد طبق صحيح القانون ومتفقا ً مع نص المادة 14/1 من قانون تسوية الأراضي والمياه والتي نصت على أنه مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبيق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها احكام القوانين المتعلقة بالأراضي والمياه المعمول بها.....الى أخر ما جاء في نص هذه المادة ).

وان قانون الأراضي يسمح باثبات واقعة التصرف بسماع شهادات الشهود  وان محكمة التسوية قد سمعت شهادات الشهود من كلا الطرفين وليس من طرف واحد فقط وان البينات الخطية والشفوية أثبتت أن مورثه المعترض عليها المرحومه حليمة وهي شقيقتها المرحومة سهيلة هي من كانت تتصرف بالأرض موضوع الاعتراض مدة تزيد عن مدة مرور الزمن بشكل مستقل وليس بالنيابة عن الورثة وهذا التصرف مكسب للمكلية وحق التصرف طبقا ً لنص المادة 4/1 من القانون المعدل للأحكام المعدلة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فقد جاء في شهادة الشاهد أحمد حسان المذكور " أن الذي يتصرف بالقطعة رقم 53 ، 54 خالتي سهيلة وقد كانت أخذت حقها من جدي في حال حياته وحياة أولاده.... وصحيح أن سهيلة هي تصرفت بالأرض حتى وفاتها حيث كانت تزرعها وتحرثها " وشهادة الشاهد عبد الحافظ البشر والتي جاء فيها " سهيله هي من وضع يدها على قطعة الأرض في النثر حيث أخبرني بعد وفاة سهيلة أنها حصتها في قطعة النثر واحدة وفيما بعد تم تقسيمهن"...... أن سهيلة كانت تتصرف بالنثر منذ وفاة والدها كحصة أرثية حسب ما أخبرني والدي".

وشهادة الشاهد محمد أحمد يونس والتي جاء فيها ( أعرف سهيلة  عصفور وهي خالتي أعرف حصتها في تركة عصفور البشر حيث أخذت حصتها في حبلة السلطان وكانت تتصرف في حياتها فيها وقطعة أخرى في النثر ولا يوجد أوراق تبين حصتها وأنا كنت معها دائما ً وأنا حرثتها ونقبتها وقطفت ثمارها مراراً).

 وشهادة الشاهد راجح البشر والتي جاء فيها (.... وكان يتصرف بالارض من وفاة جدي المرحومة سهيلة حتى وفاتها والارض موضوع الخلاف تم قسمتها بعد وفاة سهيلة ووالدي أعطى عمتي حليمة في الارض موضوع الخلاف بصفته وريث..... زكية أختي عندما ارادت البناء على قطعة الأرض أخذت موافقة سهيلة على أساس أنها صاحبة القطعة  التي تتصرف فيها )

وتجد المحكمة أن البينات الخطية والشفوية أثبتت أن قطعة الأرض موضوع الاعتراض كانت تحت تصرف وملكية المرحومة  سهيلة ( مورثة المعترض عليها حليمة المذكورة ).

وان وزن البينات من حق المحكمة وان البينات المقدمة من المعترضين لم تستطع اثبات اعتراضهم وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وبخصوص السبب الثالث والذي يشير إلى خطأ قاضي محكمة التسوية  في تفسيره للتصرف المكسب للملكية حيث جاء قراره متناقض ومخالف لنص المادة 4/1 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وأن تصرف الوريث لا يعد سببا ً لكسب الملكية فإن المحكمة تجد أن هذا السبب غير وارد فبالإضافة إلى ما أوردناه في ردنا على السبب الثاني فإننا نضيف بأن تصرف  الوريث بشكل مستقل عن الورثة هو أحد أسباب كسب الملكية طبقا ً للمادة  4/1 المذكورة ونجد بان القرار المستأنف لا يوجد فيه أي تناقض ومتفق مع الأصول والقانون والبينات المقدمة وبالتالي تقرر رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الرابع والذي يشير إلى خطأ محكمة التسوية في الأخذ ببينات المعترض عليه حيث جاءت  متناقضة وغير منتجة.

فإن المحكمة تجد أن هذا السبب غير وارد حيث أن من حق المحكمة أن توزن البينات المقدمة أمامها وأن ترجح احداها على الأخرى من أجل اصدار حكمها وتكوين عقيدتها وأن ما توصلت اليه محكمة التسوية في قرارها المستأنف موافق للأصول والقانون ومستندا ً إلى بينات صحيحة وقوية قدمت أمامها ولا يوجد فيها أي تناقض وان القيمة الانتاجية يعود تقديرها للمحكمة وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الخاممس والذي يشير إلى بطلان الاجراءات التي تمت في الملف أمام سعادة القاضي مهند العارضة لعدم وجود ندب خاص له في نظر القضايا في محكمة تسوية سلفيت حسب الأصول والقانون.

والمحكمة تجد أن هذا السبب غير وارد ولا يشكل سببا ً للاستئناف حيث لم يقدم ما يثبت صحة مزاعم المستأنفين بعدم وجود ندب لسعادة القاضي مهند العارضة لنظر القضايا امام محكمة التسوية وهذا القول بقي مجردا ً ولا يستند على اساس بالاضافة إلى أن هذا الأمر اداري وتنظيمي من أختصاص مجلس القضاء الأعلى ولا يشكل سبباً من أسباب الاستئناف وعليه نقرر رده.

وبخصوص السبب السادس والذي يشير إلى خطأ محكمة التسوية في قرارها  المستأنف برد الاعتراض حيث أن بينات المعترضين كافية لاثبات صحة الاعتراض فإن المحكمة تجد ان هذا السبب تم الرد عليه من خلال الرد على الأسباب السابقة حيث أن المحكمة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في وزن البينات المقدمة وترجيح احداها على الأخرى وأننا نجد أن محكمة التسوية قد أصابت في قرارها المستأنف فيما توصلت اليه من ان البينات المقدمة من قبل المعترضين لم تستطع اثبات اعتراضهم وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

 

وبخصوص السبب السابع والأخير من أسباب الاستئناف والذي يشير إلى خطأ محكمة التسوية في الحكم ببدل اتعاب المحاماة للجهة المعترض عليها رغم عدم وجود محام يمثلها فإننا نجد من خلال الاطلاع على ملف دعوى الاعتراض الصادر فيها القرار المستأنف بأن المعترض عليه الثالث فتحي المذكور لم يقم بتوكيل محام لتمثيله أمام محكمة التسوية وان باقي  ورثة المعترض عليها ( المستأنفون الأخرون ) لم يحضروا جلسات المحاكمة وبالتالي ما كان على قاضي التسوية أن يحكم ببدل  أتعاب محاماة رغم أن هذا السبب لا يشكل سببا ً يؤدي إلى الغاء القرار المستأنف لما لهذه المحكمة من صلاحية ايضا ً بتقدير اتعاب المحاماة عن مرحلة التقاضي معا ً.

 

لـــــــــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا تقوى على جرح او تعديل او الغاء القرار المستأنف وسندا ً للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

 

         حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً  بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/03/2018.

 

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية