السنة
2019
الرقم
967
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وآمنة حمارشة

المستأنفان في الاستئناف رقم 967/2017 وهما المستأنف عليهما الثاني والثالث في الاستئناف رقم 972/2017 : 1) وائل عبد اللطيف عبد الله عفانة / سلفيت

                        2) ليندا عبد اللطيف عبد الله موسى المعروفة قبل الزواج باسم ليندا عبد
                             اللطيف عبد الله عفانة / سلفيت       
 
                       وكيلهما المحامي عبد القادر عفانة / سلفيت

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 967/2017 وهو المستأنف في الاستئناف رقم 972/2017
وهبي أمبدا حسن أو الهيجا / سلفيت

                     وكيله المحامي فادي الشولي / سلفيت

المستأنف عليه الاول في الاستئناف رقم 972/2017

                     مأمور تسجيل اراضي سلفيت/ سلفيت

الوقائع والإجراءات

تقدم المدعى عليهما الثاني والثالث بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/07/2017 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي التسوية في الاعتراض رقم 18/2013 تاريخ 11/07/2017 والقاضي بقبول الاعتراض موضوعا ً وتعديل جدول الحقوق بحيث يملك المعترض ما مساحته 64 متر مربع من القطعة رقم 34 حوض 24287 وما مساحته متر واحد مربع في القطعة رقم 52 حوض 24287 من أراضي سلفيت بحيث تكون المساحة الإجمالية 65 متر مربع لحين تطبيق مأمور التسوية في سلفيت للمادة 18 من قانون تسوية الأراضي والمياه وتضمين المعترض عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني أتعاب محاماة.

 

إذ تتخلص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 967/2017 بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول ومجحف بحق المستأنفين ويعتريه الغموض  وغير معلل.

2.  أخطأت محكمة التسوية بعدم رد الاعتراض وذلك لمخالفته للشروط الواجب توافرها بالدعوى من حيث يحق ان تكون الدعوى قائمة على لفظ بدل الجزم واليقين وليس الاعتقاد كما ورد بلائحة الاعتراض.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الاعتراض للجهالة الفاحشة لعدم تبيان مقدار المساحة التي يدعي المعترض بأنها اقتطعت للشارع مقدار التي يدعي بأنها ضمت لكل من القطعتين المشار اليهما.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على صورة فوتوستاتية عن اتفاقية مزعومة بين المعترض عليهما الثاني والثالثة رغم اعتراض  الجهة المدعى عليها على الصورة.

5.  أخطأت محكمة محكمة الدرجة الأولى بالاعتماد على كتاب بلدية سلفيت دون دعوة منظمة.

6.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالاعتماد على المبرز م/1 دون معالجة الدفوع المثارة كما وأخطأت بالاعتماد على المبرز م/2.

7.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بتجاهلها للبينات المقدمة من العترض عليهما الثاني والثالثة.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا  ً وموضوعا ً والحكم برد الاعتراض وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 967/2017.

بتاريخ 24/07/2017 تقدم المعترض بواسطة وكيلة بلائحة استئناف سجلت تحت رقم 972/2017 للطعن بالقرار الموصوف أعلاه.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 972/2017 بأن : -

1. أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم وزن البينات وزنا ً سليما ً.

2. أثبت المعترض بانه يملك قطعة الأرض التي تقع غرب الشارع على المخطط الهيكلي لمدينة سلفيت في الحوض رقم  24287 في القطعة التي كانت تعود للمعترض قبل التسوية تحت رقم 2/8 من الحوض المذكور ، وان المساحة التي تعود للمعترض غرب الشارع تقع في القطعة رقم 52 من الحوض 24287 من أراضي سلفيت بمساحة 182 م2 وفي القطعة 34 متر واحد وتسعون سنتمر.

وبالنتيجة التمس وكيل المعترض قبول الاعتراض شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم كما جاء بلائحة الاعتراض.

لم يقدم المستأنف عليهم في الاستئناف رقم 972/2017 بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 13/02/2018 في الاستئناف رقم 972/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل النيابة وأنكرها وكيل المستأنف عليهما الثاني والثالث وتم ضم الاستئناف رقم 972/2017 إلى الاستئناف رقم 967/2017 بعد أن تقرر اجراء التصحيح المادي في اسم المستأنف عليها الثالثة.

وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 13/02/2018 في الاستئناف رقم 967/2017 تقرر قبوله شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل كل طرف لائحة استئنافه وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف بمن فيهم وكيل النيابة وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 27/02/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف أقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين بعد أن تقرر اجراء محاكمة النيابة حضوريا ً.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف رقم 967/2017 المقدم من المعترض عليهما الثاني والثالث تجد أنه ينحصر في واقعتين : الأولى  تتعلق بعدم رد الاعتراض للجهالة الفاحشة  في لائحة الاعتراض من حيث عدم تبيان مقدار المساحة المدعى بها وقيام لائحة الاعتراض على الاعتراض مما يشكل مخالفة للمادة 1613 من أحكام المجلة ، والثانية  تتعلق بوزن البينات وعدم اعتماد محكمة الدرجة الأولى على بينات المعترض عليهما الثاني والثالثة.

 

وبالنسبة للواقعة الأولى تجد محكمتنا ان مسألة تقديم الاعتراض من الخصوم أنفسهم أمرا جائز بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، ومن الطبيعي أن يكون الاعتراض المقدم الخصوم في كثير من الأحيان غير دقيق في الصياغة ، وإنما يكفي الاشارة لرقم القطعة والحوض والادعاء بان للخصم في القطعة والحوض له حقوق ، دون الحاجة إلى تبيان المساحة وهو امر جائز اجازة القانون تسهيلا ً للناس في اثبات حقوقهم على العقارات اثناء مرحلة التسوية ، وفيما يتعلق بأن تقديم الاعتراض على الاعتقاد سبق وأن أشرنا أن الصياغة التي تقدم من الخصوم لا توازي صياغة المحامي الذي لديه الملكة القانونية في صياغة اللوائح والاعتراضات ، وأن هذه الهفوة  في الصياغة لا تشكل مدخلا ً للطرف الآخر للتمسك بها والطلب برد الاعتراض على أساسها ما دام أن حقوقاً قد تثبت لصاحب الاعتراض ، وبالتالي يجوز تقديم الاعتراض دون الاشارة للمساحة بشرط أن يذكر في الاعتراض رقم القطعة والحوض وهو ما يغتفر فيما اذا لم يذكر الحوض ورقم القطعة ، وبما ان الاعتراض قد ورد فيه ارقام القطع والحوض وموقعها فلا يشكل ذلك جهالة او مخالفة للمادة 1613 من احكام المجلة ، الأمر الذي يجعل من الواقعة الاولى غير واردة على القرار المستأنف.

اما فيما يتعلق بالواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بعدم وزن البينات وعدم الأخذ بالبينات المقدمة من المعترض عليهما الثاني والثالثة ، تجد محكمتنا ان تشير وبعد اطلاعها على بينات المعترض عليهما الثاني والثالثة أن ما قدم من البينات عبارة عن شهادة شهود بينما المعترض قدم شهادة شهود ومستندات خطية بعضها صادر عن دوائر رسمية والآخر مستندات عرفية بما في ذلك مخطط هيكلي لمدينة سلفيت ومخطط للأحواض وتصوير جوي عام 1976 وشهد عليها مهندس بلدية سلفيت ، فضلا ً على شهادة مساح مرخص ، وفي ظل وزن البينات وترجيح بينة على أخرى بالمقارنة مع بينة المعترض عليهما  وما تم تقديمه الشاهد أحمد الدمس واحمد دحدول دون تقديم اية بينة خطية ، فإن ترجيح واعتماد محكمة الدرجة الاولى على البينات المقدمة أمامها من مخطط هيكلي ومستندات رسمية صادرة عن بلدية سلفيت يؤكد صحة ادعاء المعترض ،الأمر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف مما تقرر ردها.

اما بخصوص الاستئناف رقم 972/2017 والمقدم من المعترض والذي تدور وقائعه في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعد ان ثبت ان القطعة تعود للعترض الا انه لم يحكم بها ، نجد وبعد اطلاعنا على حيثيات القرار المستأنف وواقع البينة المقدمة ، فإنه فعلا الفضلة بمساحتها تعد اقل من الحد الادنى التي من الممكن تسجيلها في جدول الحقوق باعتبار هذه المساحة يطلق عليها في القانون المذكور ( النتف ) ، وبما أن القاضي اصاب في احالة الامر لمأمور التسوية لغايات تطبيق احكام المادة 18/5 من القانون المذكور أعلاه ، أي بإضافة النتف إلى ارض من يدفع أعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين وبالتالي أسباب الاستئناف رقم 972/2017 لا ترد على القرار المستأنف.

لكل ما ذكر أعلاه

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئنافين رقمي 967/2017 و 972/2017 عملا ًباحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية وبالتالي تأييد القرار المستأنف وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور   قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/02/2018.

     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

 

نور البرغوثي                                                                      القاضي فواز عطية