السنة
2017
الرقم
347
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .
المســــــــتأنفون: 1-ربحي قدورة محمود حماد بصفته الشخصية وبصفته الارثية من ورثة وتركة زوجته / عريفة محمد احمد ياسين .  
                      2- زريفة محمد احمد ياسين بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة والدتها مريم نمر محمود عبد الرازق . 
                    3- عبد الرحيم محمد احمد حماد .
                           4- حسين ابراهيم حسين رزق الله بصفته الشخصية وبصفته الارثية من والديه / ابراهيم ووالدته فاطمة نمر محمود عبد الرازق وجميعهم من رنتيس .
                     وكيلهم المحامون أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان / نابلس 
 المســـــــتأنف عليهم: 1 - ربحي محمود نمر عبد الرازق
                                2 - ابراهيم محمود نمر عبد الرازق                                 3 - نمر محمود نمر عبد الرازق
                         وكيلهم المحامي حكم ابو راس/ رام الله  
     
الوقائع والإجراءات
 تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/2/2017 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 523/2011 والصادر بتاريخ 24/1/2017 والقاضي برد الدعوى لعدم اثبات دعواهم مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة . 

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :- 
1-    لقد جانب محكمة الدرجة الاولى الصواب عندما قررت رد الدعوى حيث جاء القرار مختصراً وغير مسبب وغير معلل . 
2-    ان المدعون قد اثبتوا دعواهم من خلال حجة حصر الارث واخراجات القيود لقطع الاراضي العائدة لمورثهم وكذلك البينة الشفوية المثبتة للمعارضة مما يجعل ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى في حكمه برد الدعوى غير صحيح . 
3-    ان اعتماد قاضي الدرجة الاولى على حجة البيع غير صحيح كون ان هذه الحجة غير قانونية كونها جاءت عامة ومبهمة ولم يبين البيع وتفاصيله وان القول بأن حجة البيع لم يتم اثبات الصورية فيها لا يتفق والقانون وقد اثبت المدعون بأن المشترون وقت الشراء كان اعادهم 3 - 4 سنوات وكانوا يعيشون في كنف  والديهم.
بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 3/10/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليهم حضورياً وتقرر كذلك قبول الاستئناف شكلاً وكررت وكيلة المستأنفون لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة اعتماد اقوالها ومرافعاتها امام محكمة الدرجة الاولى بالإضافة الى لائحة الاستئناف مرافعة لها امام هذه المحكمة وبالنتيجة طلبت قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنف وفق لائحة الدعوى .  
المحكمة
 بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس وما قدم فيه من بينات والى اسباب الاستئناف تجد :
1-    بأن السبب الاول غير وارد كونه قد جاء على صيغة العموم وبالتالي تقرر المحكمة رده . 
2-    بخصوص باقي اسباب الاستئناف والتي تعيب على الحكم المستأنف بعدم الاخذ بالبينات المقدمة من قبل المستأنفون وأن محكمة الدرجة الاولى قد أخذت بحجة البيع مقدمة من قبل المستأنف عليهم والمنظمة خارج الموقع الرسمي وبالرد على ذلك وباستعراض المحكمة للبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى من اجل تطبيق القانون على الواقعة الثابتة فان دعوى اثبات الملكية ومنع المعارضة يجب ان يتوفر لها شرطين حتى يجاب طلب المدعي وهي اثبات الملكية من خلال بينات خطية ومعارضة المدعى عليه لحق الملكية فهل اثبت المستأنفون دعواهم ضمن هذين الشرطين وباستعراض البينة الخطية المقدمة من قبلهم لغاية اثبات الملكية تقدموا بإخراج قيد لمجموع من قطع الاراضي موضوع الدعوى وهي المبرز م/4 الصادر عن دائرة ضريبة الاملاك لقرية ياسوف ويتضح منها بان اسم المالك او المتصرف هو نمر محمود عبد الرازق وهو مورث المدعون والمدعى عليهم وقد أثبتت حجتي حصر الارث المبرز م/3 بأن المستأنفون هم من ورثة نمر محمود نمر عبد الرازق من قرية ياسوف وقد اثبتت البينة الشفوية والتي تمثلت في سماع شهادة كل من الشهود عبد الحفيظ محمد وهدان والذي جاء في مجمل شهادة على الصفحة 11 من الضبط امام محكمة الدرجة الاولى بأنه هو احد الورثة وطالب المدعون المدعى عليهم بحقهم في التركة الا انهم رفضوا اعطاء المدعون لحصصهم في قطع الاراضي موضوع الدعوى وان المدعى عليهم يعارضون المدعون بالتصرف والانتفاع بحصصهم الارثية في قطع الاراضي موضوع الدعوى . 
    والشاهد عبد الرحيم فريد عبدالرحمن وهدان وعلى الصفحة 12 من الضبط قد جاء على لسانه بأنه تدخل لحل الخلاف ما بين المستأنفون والمستأنف عليهم بخصوص حقوقهم الارثية الا ان المدعى عليهم المستأنف عليهم رفضوا السماح للمدعون بالتصرف بحصصهم الارثية وانه حاول حل الخلاف بين المدعون والمدعى عليهم ووالد المدعى عليهم اثناء حياته الا انهم رفضوا اعطاء المدعون حقوقهم الارثية في حين ان المستأنف عليهم امام محكمة الدرجة الاولى قد تقدموا ببينة شفوية تمثلت في سماع شهادة شاهدين على الصفحة 28 من الضبط ولم يذكر هذين الشاهدين أي امر يفهم منه بأن المدعى عليهم المستأنفون قد اعطوا المستأنفين حقوقهم في قطع الارض موضوع الدعوى وتقدموا ببينة خطية تمثلت في ابراز عقد بيع خارج الموقع الرسمي يظهر من خلال هذا العقد بأن نمر قد باع كل من ربحي ورباح اولاد محمود نمر عبد الرازق املاكه وكل ما يخصه من اراضي مشجرة وغير مشجرة في قرية ياسوف بتاريخ 1954 ولم يتضمن هذا العقد رقم المواقع ورقم القطع ولم يقدم المدعى عليهم بأن قطع الاراضي المذكورة ضمن المبرز م/4 هي ذات الأراضي موضوع الدعوى  وان اخراجات القيود قد تم عليها إعمال التخمين بعد عام 1954 وبقيت باسم المورث نمر ولم يغيروا التصرف من خلال اعمال التخمين التي تمت في مناطق فلسطين في سنة 1958 وسنة 1963 وان عقد البيع المبرز ع/1 لا يصلح اساساً للملكية وان دفع المستأنف عليهم الدعوى عنهم بأنهم مشترين لجميع الاراضي موضوع الدعوى يصلح هذا اساساً للادعاء به في مواجهة الغير وليس في مواجهة الورثة وان تصرف احد الورثة في التركة فهو يتصرف بالنيابة عنهم تطبيقاً لنص المادة 4 من القانون المتعلق بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 والتي تنص (اذا تصرف واحد او اكثر من الورثة مدة مرور الزمن او اكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة  فيعتبر أنه تصرف بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم ببينة قوية على ان هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه مع مراعاة الفقرة السابقة وإذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراً او فاقداً لأهلية القانونية تنفذ مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً او غير فاقد الاهلية ) وبالتالي فان المبرز ع/1 لا يصلح لرد دعوى المدعون المستأنفون وبما ان المدعون المستأنفون قد اثبتوا من خلال البينة الخطية بأن مورثهم نمر كان حال حياته يتصرف في قطع الاراضي موضوع الدعوى بموجب اخراجات القيود المبرز م/4 واثبتوا ان المدعى عليهم يعارضوهم في حقهم في قطع الاراضي موضوع الدعوى من خلال البينات الشفوية فان قرار محكمة الدرجة الاولى يكون معيب بعيب الخطأ في وزن البينة وفي التعليل والتسبيب مما يستدعي الغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنفين بحق التصرف والملكية في حصصهم الارثية .   
وبناء على ذلك
وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وتقرر الحكم للمستأنفين بحقوقهم الارثية في قطع الاراضي موضوع الدعوى الاساس رقم 523/2011 بداية نابلس ومنع المدعى عليهم المستأنف ضدهم من معارضة المستأنفين في حصص الارثية في قطع الاراضي موضوع الدعوى الاساس وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .  
حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيلة المستأنفين وغياب المستأنف عليهم قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/10/2017    
        
  القاضي                                                       القاضي                                            رئيس الهيئة
عوني البربراوي                                      عبد الحميد الأيوبي                          القاضي المخالف فواز عطية 

    


الرأي المخالف
من القاضي فوزا عطية

اخالف رأي الاغلبية المحترمة من حيث الحكم بالمعارضة وذلك لان جميع الورثة شركاء على الشيوع ولا يمكن معرفة حصة كل وريث الا بالقسمة وازالة الشيوع وحتى يتمكن الورثة من اجراء القسمة وازالة الشيوع لا بد من تسجيل العقار بطريق التسجيل الجديد بموجب قانون تسجيل الاراضي التي لم يسبق تسجيلها وبالتالي أؤيد الأكثرية المحترمة بتثبيت  ملكية جميع الورثة لكن دون الحكم بالمعارضة للسبب الذي سيق اعلاه وافهم في 26/10/2017 . 

       الكاتب                                                                                                     القاضي المخالف

                                                                                                       القاضي فواز عطية