السنة
2017
الرقم
1521
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــنة : ياسمين البرت حليم عثمان (ياسمين عبد المجيد محمد عبد الحليم) رام الله - بيتونيا  

               وكيلاها المحاميان : رولا عرقاوي و/أو حسين عيسه - رام الله    

المطعـون عليهم : 1- نوح عبد العزيز محمد عبد الحليم هريش

                       2- إدريس عبد العزيز محمد عبد الحليم هريش

                       3- محمد عبد العزيز محمد عبد الحليم هريش   

                        بصفتهم ورثة المرحوم عبد العزيز محمد عبد الحليم هريش - جميعهم من بيتونيا

                  وكيلهم المحامي : محمود مصلح

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 02/10/2017 في الاستئناف المدني 686/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة (52) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وذلك في تحديد صفة المعترضة وموضوع الاعتراض ، وتجاهلت المحكمة المادة (4/1) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 وجاء مخالف للبينة المقدمة ، والاجتهادات القانونية .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وقبول اعتراض الطاعنة ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل نجد أن الحكم المطعون فيه الصادر 02/10/2017 يتصل بالحكم الصادر عن محكمة التسوية في بيتونيا في الاعتراض رقم 119/2009 ، فيما تجد أن الطاعنة قد تقدمت بطعنها بتاريخ 09/11/2017 .

ولما أن الحكم الصادر عن محكمة التسوية يكون قابلاً للطعن بطريق (النقض) خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً .

ولما كانت الأوراق الاستئنافية تفيد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر وجاهياً بحضور وكيل الطاعنة ، فإن الحكم الطعين يغدو مقدماً بعد مضي المدة القانونية المقرره بموجب المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 42 لسنة 1953 باعتباره قانوناً خاصاً ، مقيداً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بوصفه قانوناً عاماً الأمر الذي يتوجب معه رد الطعن شكلاً .

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018 .