السنة
2018
الرقم
594
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

المستأنـــــــــف : موسى اسعد فقها - طولكرم  

                وكلاؤه المحامون  احمد محمود شرعب و فارس احمد شرعب و سعد احمد شرعب   

                   

المستأنف ضدهما  : خالد احمد محمد الاسود بصفته الشخصية وبصفته  وكيلا عاما بموجب الوكالة العامة رقم 1076 صفحة 30/2011  الصادرة عن سفارة فلسطين بالأردن بتاريخ 13/7/2011 عدل طولكرم عن الموكل محمد عادل احمد محمد الاسود وكذلك بصفته وكيلا خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 5406/2011 عدل طولكرم عن الموكلة فاطمة احمد محمد مصاروة وكذلك بصفته وكيلا خصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 5874/2011 عدل طولكرم عن الموكل محمد صبحي احمدمحمد الاسود وجميعهم بصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة المرحومين احمد اسعد ياسين الاسود بموجب حجة حصر الارث رقم 248/21/234  شرعية طولكرم وكذلك المرحمة حليمة محمود الاسود بموجب حجة حصر الارث رقم 248/20/233  شرطة طولكرم

                وكيلهم المحامي سهيل ابو صاع

                

 موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية 232/2011  والصادر بتاريخ 29/3/2018  والمتضمن في منطوق الحكم " الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 117728 شيكل والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

 

 

وتتلخص اسباب الاستئناف  في :

1. ان الحكم المستأنف يحمل في طياته الفسخ الحتمي لانه وليد اجراءات باطلة ومنعدمة متعلقة بالسير في الاجراءات بالدعوى وهذا الخلل من النظام العام ويوجب على محكتكم اثارته من تلقاء نفسها.

  

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ،  و فيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله القول بان الدعوى كانت تنظر من هيئة ثلاثية   و انه تم تاجيلها الى 17/9/2014 الا انها نظرت من قاضي فرد دون احالة من الهيئة الثلاثية فانه غير وارد لان القرار بقانون لسنة 2014 المعدل لقانون تشكيل المحاكم الغي بموجبه الهيئة الثلاثية و بالتالي فان الغاء الهيئة الثلاثية يجعل من  اشتراط الاحالة منها مخالفا للقانون ، فكيف تحال الدعوى من هيئة تم الغاؤها ؟

 

و عليه فان الاحالة تتم بحكم القانون دون حاجة الى قرار احالة قضائي .

و اما من جهة الاشارة الى تغير الهيئات الفردية دون التقرير باعتماد الاجراءات السابقة فانه غير وارد لان الاجراءات السابقة معتمدة بحكم القانون الا في حالة تغير الهيئة التي استمعت الى المرافعة فانه يتوجب عندئذ فتح باب المرافعة للاستماع الى المرافعة من الهيئة الجديدة.

اما  السبب الثاني و حاصله  القول بان الوكالة العامة  الصادرة عن ممثل الموكل محمد صبحي احمد محمد الاسود وتحمل الرقم 5874/2011 عدل طولكرم جاءت خالية من منح الوكيل خالد الاسود الحق برفع دعوى محاسبة ، كما ان الوكالة الخاصة الممنوحة من الموكلة فاطمة مصاروة وتحمل رقم 5406/2011 تخلو من منح الحق برفع دعوى محاسبة ، كما ان المحكمة اخطأت في عدم رد الدعوى للجهالة في الخصوص الموكل به لانه لم يذكر حدود العقار.

 

فان المحكمة و بالرجوع الى الوكالة العامة رقم 5874/2011 فانها جاءت متضمنة الحق في مراجعة المحاكم و المثول امامها ،كما ان الوكالة الخاصة رقم 5406/2011 تضمنت التوكيل بمراجعة المحاكم ايضا و اما منة جهة القول بعدم تعيين حدود العقار فان الدعوى ليست دعوى عين و انما دعوى محاسبة و بالتالي فاتن تعيين الحدود لا يرد عليها هذا بالاضافة الى ان المدعى عليه لم ينف معرفته بالاراضي موضوع الدعوى و اشار في لائحته الجوابية بانه كان يتصرف فيها منذ مدة طويلة الامر الذي يتاكد بموجب السبب الثالث منم اسباب الاستئناف.

 

اما السبب الثالث و حاصله القول بان الدعوى واجبة الرد لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى لان البند الرابع من لائحة الدعوى يشير الى انه ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما لم يحاسب باقي الشركاء و من ضمنهم المدعي الامر الذي يعتبر اقرارا بمرور الزمن و كان من الواجب على المحكمة رد الدعوى للتقادم.

فانه غير وارد لان البند السادس من لائحة الدعوى جاء يشير الى ان المدعى عليه رفض اجراء المحاسبة منذ عام 1996 و حتى اقامة الدعوى و بما ان الدعوى مقامة في عام 2011 فان المدة موضوع الدعوى تنحصر في الفترة التي لم يمض عليها 15 سنة  و انما بالمدة الواقعة ضمن 15 سنة بين عام 1996 و عام 2011 و هي مدة لا تزيد على 15 عاما.

 

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد احمد عبد اللطيف سعيد فقهاء  يقول بانه يعرف القطع موضوع الدعوى  و ان المدعى عليه هو من كان يقوم بالاشراف على الارض وكان يجني ثمارها و انه كان يعطيهم 1%.

فان المحكمة تشير الى انه و بالرجوع الى المادة 4 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة فان تصرف  احد الورثة في الارض يعتبر تصرفا بالنيابة عنهم و بالتالي فان القول بانه يتصرف منذ 30 سنة لا يغير من الامر شيئا لذلك فان السبب المذكور غير وارد.

لذلك

فان المحكمة  رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابل للطعن وافهم في 29/1/2019.