السنة
2016
الرقم
439
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : حسام نبيل عبد الفتاح شاهين / طولكرم / الحي الشرقي.  

            وكيله المحامي : بشار حامد / طولكرم. 

المطعون ضدها: مها عبد الفتاح محمد بدران بصفتها الشخصيه وبصفتها وكيله خاصه عن محمد عبد  

          الفتاح شاهين بموجب الوكاله الخاصه رقم 20164/2011 عدل رام الله وناديه عبد الفتاح محمد

بدران بصفتها من ورثه المرحوم عبد الفتاح محمد ذيب شاهين.

            وكيله المحامي : ابراهيم الشيخ.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 27/03/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 186/2015 بتاريخ 15/03/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
  2. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون من خلال اعتبار عقد الايجار والاقرار العدلي حجه على المقر فقط.
  3. ان الجهة الطاعنه مالكة في قطعة الارض فكيف تكون يدها غاصبه للعقار.
  4. من خلال البنود السابقه ان الحكم مبني على مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.
  5. ان القرار النهائي حكم للجهة المطعون ضدها بما لم تطالب به في لائحه الدعوى.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 6/4/2016.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

          كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن الجهة المدعيه:

  1. مها عبد الفتاح محمد بدران بصفتها الشخصيه وبصفتها وكيله خاصه عن محمد عبد الفتاح محمد شاهين بموجب الوكاله الخاصه رقم 20164/2011 عدل رام الله.
  2. ناديه عبد الفتاح محمد بدران / دير غصون.

بصفاتهم ومن ورثة المرحوم عبد الفتاح محمد ذيب شاهين كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله برقم 46/2012 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه حسام نبيل عبد الفتاح شاهين.

بموضوع ملكيه ومنع معارضه في حصص ارثيه قيمتها ثلاثة الاف دينار.

          وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة  أصدرت حكمها رقم 46/2012 بتاريخ 21/9/2015 المتضمن الحكم على المدعى عليه حسام نبيل عبد الفتاح شاهين بمنع معارضه المدعين مها ومحمد وناديه ابناء عبد الفتاح محمد شاهين في حصصهم الارثيه في قطعة الارض رقم 43 حوض 8201 موقع الحي الشرقي من اراضي طولكرم وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 186/2015 بتاريخ 15/03/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 27/03/2016 .

وعن أسباب الطعن :

إبتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالقواعد الاصوليه الأمر من النظام العام يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجد انه صيغ بعبارات تمثلت في

[... نجد ان محكمة الموضوع وبحكمها المستأنف عالجت البينه المقدمه من طرفي الدعوى بما فيها بينة المدعى عليه الاقرار العدلي د/3 وعقد الايجار د/4 عند وزنها للبينه ... وان قاضي الموضوع قد عالج هذه البينات من خلال اعمال الماده 4/1 من قانون معدل للاحكام المتصله بالأموال غير المنقوله.

          ...نجد ان النتيجه التي توصل اليها قاضي الدرجة الاولى يتفق والبينات المقدمه حيث ثبت ان يد المدعى عليه يد غاضبه...الخ].

          وحيث تجد المحكمة ان هذه العبارات التي صيغ بها الحكم محل الطعن الماثل تنبئ بأن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه مارست دوراً رقابياً فقط على النتيجه التي خلصت اليها محكمة اول درجة وهي بذلك تكون قد تجاوزت وظيفتها من حيث كونها محكمة موضوع تراعي الاثر الناقل للإستئناف باعتبار الأستئناف الوسيله العمليه لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين اذ يهدف الى نظر القضيه التي نظرت امام محكمة الدرجه الأولى مره ثانيه حيث يدعي المستأنف ان هذه الاخيره لم تحسن الفصل في دعواه ويطلب من المحكمة الإستئنافيه ان تعيد الفصل فيها لتصلح ما شاب الحكم المستأنف من اخطاء ولذا فإن موضوع خصومه الاستئناف هو موضوع خصومة اول درجه فالإستئناف ينقل موضوع النزاع من محكمة الدرجة الاولى الى محكمة الدرجة الثانيه لتفصل فيه من جديد بالتالي يكون للمرجع الاستئنافي ما لمحكمة الدرجة الاولى من سلطه في هذا الصدد من حيث البحث والتدقيق في وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم وادلتهم ومستنداتهم ولها أن تأمر باتخاذ ما تراه من اجراءات التحقق والاثبات واعاده تقدير الوقائع من خلال ما قدم اليها من مستندات وأدله ومن واقع دفاع الخصوم لتتمكن اخيراً من ابداء رأيها القانوني في الموضوع وتطبيق القواعد القانونيه التي تراها صحيحه على وقائع الدعوى وبالتالي اصدار حكمها المناسب تأيداً او الغاء للنتيجه التي خلصت اليها محكمة اول درجة .

          وحيث نجد ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه قد نأت بنفسها عن سلوك النهج سالف الإشاره عندما اكتفت فقط بممارسة الدور الرقابي فقط الذي هو أصلاً من صلاحيه محكمة النقض.

          الامر الذي يجعل من تجاوزها من كونها محكمة موضوع مخالفاً لصحيح القانون والاصول وينحدر بحكمها محل الطعن الماثل الى البطلان ان الذي لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

          وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المتفق مع كون المرجع الإستئنافي محكمة موضوع وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 10/09/2018