السنة
2016
الرقم
653
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام الحجاوي، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــنون : 1- فاطمه ابراهيم احمد بدير.

                        2- احمد غازي احمد بدير.

                        3- محمد غازي احمد بدير.

                        4- علام غازي احمد بدير.

                        5- بدريه غازي احمد بدير.

                        6- خالد غازي احمد بدير.

                        7- ايمان غازي احمد بدير.

                       بصفتهم ورثة المرحوم غازي احمد بدران بدير / طولكرم / بجانب جامعة الخضوري.

                     وكيلهم المحامي: لؤي خالد ابو خديجه.

المطعون ضدهما : 1- مي هشام محمد ابو عبيد / طولكرم.

                          2- محمد هشام محمد ابو عبيد / طولكرم.

                       وكيلهما المحامي: احمد شرعب / طولكرم.

 

 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 18/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن 30/2012 بتاريخ 29/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.
  2. أخطأت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف على سند بأن المبرز س/1 يفيد بأن الجهة المطعون ضدها مالكه للعقار.

وطلبت الجهة الطاعنه ممثله بوكيلها نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 17/5/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي غازي احمد بدران بدير كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 64/98 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما:

  1. د.مي هشام ابو عبيد.
  2. د.محمد هشام ابو عبيد.

للمطالبه بتخلية مأجور اجرته السنويه خمسمائه دينار.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 62/1998 بتاريخ 26/2/2012 المتضمن الزام المدعى عليهما الأولى والثاني باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله أصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 30/2012 بتاريخ 29/3/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 8/4/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى اوراق ملف الاستئنافي نجد ان المستأنف عليه (المدعي ) قد توفي بتاريخ 26/3/2012 طبقاً لحجة الإرث الصادره من محكمة طولكرم الشرعيه بتاريخ 16/7/2012 وبأن الوفاه جرت بعد تقديم الاستئناف في 20/3/2012 ولما كان ذلك وكان الحكم محل الطعن الماثل قد صدر في مواجهة شخص ميت بدلاً من الورثه علماً أنه جرى تقديم وكاله جديده عن الورثه الذين تقرر تبليغهم لموعد الجلسه طبقاً للقرار المؤرخ في 25/11/2012.

وحيث ان صدور الحكم ضد شحص متوفي بدلاً من الورثه ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان كون الخصومه لا تنعقد الا بين الاحياء طبقاً لما هو مقرر في اجتهاد محكمة النقض.

وحيث ان البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالإستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ  12/11/2018