السنة
2023
الرقم
967
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد : محمود جاموس

                               وعضوية السادة القضاة : محمود الجبشة ، بلال أبو الرب

  الطاعنه : بهجه محمد عبد الله ابو راس - بصفتها الشخصيه وبصفتها من وبالاضافه الى ورثة وتركه المرحومه عائشه عوده حسن بموجب حجة حصر الارث الصادره عن محكمة طولكرم الشرعيه رقم 142/73/283 23/7/1996 بتاريخ

وكيلها المحامي  احمد شرعب

المطعون ضدهم  :1- فاطمه ابراهيم محمد بدير 2- احمد غازي احمد بدير 3- محمد غازي احمد بدير 4-  علام  غازي احمد بدير  5- بدريه  غازي احمد بدير 6- ايمان غازي احمد بدير  

وكيله المحامي  : لؤي ابو خديجه

المستأنف المنضم :خالد غازي احمد بدير

 

الاجراءات

 تقدمت الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 16\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 5/6/2023 بالاستئناف المدني 84/2018  والقاضي بقبول   الاستئناف والغاء  الحكم المستأنف  وعدم قبول الدعوى الصلحيه رقم 1252/2013 لتقديمها من غير ذي صفه مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1.   اخطأت المحكمه مصدرة الحكم  في ادخال المدعى عليه الرابع كمستأنف منضم رغم انه لم يكن يرعب باستئناف القرار الصادر بحقه مما اوقع المحكمه في خطأ مهني جسيم
  2. اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتعليل قرار بالغاء الحكم  الصادر عن محكمة اول درجه بما جاء بالامر العسكري رقم 1271 لسنة 89  رغم ان المؤجره هي المالكه وان الدعوى اقيمت من الوريثه بهجه بصفتها الشخصيه وبصفتها من وبالاضافه الى باقي التركه والورثه مما يعني ان كافة الورثه ممثلين في الدعوى وان الخصومه صحيحه وان عقد الايجار منظم قبل صدور الامر العسكري المذكور ولم تلتفت المحكمه الى ما جاء بالقرار رقم 156/2006 الصادر عن محكمة النقض
  3. اثبتت المدعيه وقائع دعواها ببينة صالحة للحكم ثبت من خلالها ان الجهة المطعون ضدها تركت المأجور وهجرته

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  

تبلغ وكيل المطعون ضده  لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 5/6/2023 وقدم الطعن بتاريخ 17/7/2023  وحيث ان  الجهة  الطاعنة حصلت على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقره 2/ ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020  المعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن  يكون  مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية وتقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الجهة الطاعنه اقامت الدعوى رقم 1252/2013  لدى محكمة صلح طولكرم  بتاريخ 22/7/2013 في مواجهة المطعون ضدهم وموضوعها  اخلاء مأجور مؤسسة دعواها على سند من القول ان مورثتها واثناء ما كانت على قيد الحياه ابرمت عقد ايجار مع مورث المدعى عليهم تبدأـ الايجاره فيه من تاريخ 7/12/1974 وابدت ان مورث الجهة المدعى عليها ترك المأجور بدون اشغال من عام 2009 حتى وفاته بتاريخ 26/3/2012 وبعد ذلك استمر المدعى عليه بترك المأجور وان عمل الجهة المدعى عليها سبب موجب للتخليه حسب القانون 

رد المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه الرابع  بلائحة جوابيه اقروا فيها بان مورثهم مستأجر للعقار بموجب العقد الموصوف بلائحة الدعوى وانكروا ترك المأجور وابدوا ان الدعوى مقامة ممن لا يملك 51% من المأجور

سارت محكمه صلح طولكرم في الدعوى وحتى نهايه اجراءاتها وفي ختام المحاكمه , اصدرت بتاريخ9\5\2018 حكماً فاصلاً  فيها قضى باخلاء المأجور وتسليمه للجهة المدعيه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

ولم يقبل المدعى عليهم الذين مثلوا بامحاكمه بالحكم وطعنوا به لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 84/2018 وبعد ان سارت محكمه بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف حتى ختام اجراءاته  اصدرت بتاريخ 17/12/2019  حكما قضي بالنتيجة بقبول  الاستئناف  والغاء الحكم  والحكم بعدم قبول الدعوى 1252/2013 مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه لم تقبل الطاعنه بالحكم وطعنت به نقضا بالنقض رقم 36/2020  وبتاريخ 7/6/2020 اصدرت محكمه النقض حكما قضى بقبول الطعن والغاء الحكم لبطلانه لعدم اشتمال الحكم على اسم المستأنف المنضم سارت محكمة بداية طولكرم بالاستئناف على ضوء ما جاء بحكم محكمة النقض وءاصدرت بتاريخ 18/5/2023   حكما قضي بالنتيجة بقبول  الاستئناف  والغاء الحكم  والحكم بعدم قبول الدعوى 1252/2013 لتقديمها ممن لا يملك الحق بتقديمها مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم تقبل " المدعيه " الطاعنة بحكم محكمة بداية طولكرم  بصفتها الاستئنافيه وطعنت به نقضا في النقض الماثل للاسباب المشار اليها

وعن اسباب الطعن التي تم تلخيصها بالاسباب اعلاه وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الطاعنة على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بادخال المدعى عليه الرابع كمستأنف  منضم رغم انه لا يرغب باستئناف القرار وانها تدخلت بادخاله بدون وجه حق  فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم كلفت الجهة المستأنفه بالاستئناف وهي الجهة المدعى عليها التي كانت ممثله بالدعوى بمحام باختصام المدعى عليه الرابع والذي صدر الحكم بحقه بدون حضوره وبعد تبليغه اياه حسب الاصول والذي لم يتقدم باستئناف ضمن المده القانونيه معللة قرارها  بما جاء بالماده 200 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي تجد المحكمه انه جاء فيها "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ".

وحيث ان المحكمه تجد ان موضوع الدعوى هو اخلاء مأجور وان الدعوى اقيمت على اكثر من شخص بصفتهم شركاء في عقد الايجار وشركاء بمنفعة المأجور الذي ال اليهم ارثا عن مورثهم  وحيث انه من المستقر عليه لدى القضاء ان  اقامة دعوى اخلاء مأجور لاخلاء مأجور مشغول من اكثر من شخص  يستدعي اقامة دعوى الاخلاء في مواجهتم جميعا اذ ان الالتزام بينهم  تجاه المؤجر غير  قابل للتجزئه فلا يجوز اخلاء مستأجر دون الاخر فاما ان يتم اخلاء الجميع او يتم ابقاء الجميع وحيث ان ما ساقته الطاعنه في هذا السبب لا يعدو كونه من قبيل المجادله وحيث ان القانون اوجب  اختصام من فوت معياد الطعن من الخصوم  بالاستئناف دون الالتفات الى رغبته بالاستئناف من عدمه  علما ان تفويته لمدة الاستئناف يعني انه قبل بالحكم  لا يرغب بالاستئناف الا ان القانون وبالماده المذكوره رغم ذلك اوجب على المحكمه  ان تأمراختصامه وهو امر متعلق بالنظام العام وعدم اختصامه بالاستئناف يستدعي نقض الحكم واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لادخاله كمستأنف منضم وذلك لتفادي تناقض الحكم وحيث ان ما قامت به المحكمه هو تطبيق سليم لنص الماده 200 فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله ولا يصلح سببا للنيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الطاعنة على المحكمه  الخطأ بتعليل حكمها بالقول ان الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها رغم ان المدعيه اقامت الدعوى بصفتها الشخصيه وبصفتها من وبالاضافه الى باقي الورثه  وبالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد  المحكمه انه جاء في الحكم " وفي هذا الصدد  فان الامر العسكري رقم 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين والذي عدل تعريف المالك الذي يحق له رفع دعوى الاخلاء .....وبالنسبة للمستأجرين فقد اعطى هذا التشريع حماية واستقرارا لعقود الايجار بحيث لا يجوز رفع الدعوى الا ممن اكثر من 50%..." وتجد المحكمه  ان الهيئه العامه لمحكمة النقض وبالقرار الصادر عنها بتاريخ 13/12/2021 في الطلب  رقم 19/2021 في الطعن رقم 829/2019 اوجبت ان يكون المدعي هو واحدا ممن ينطبق عليهم تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستأجرين المعدل بالامر العسكري رقم 1271 لسنة 1989 واوجبت على المحكمه ان تتحقق من صفة من يقيم دعوى الاخلاء وفقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستأجرين والامر العسكري المعدل له وحيث ان المحكمه تجد انه  من الثابت من الاوراق ان مورثة الطاعنه انتقلت الى رحمة الله تعالى في عام 1977 أي بعد تنظيم العقد مع مورث المدعى عليهم بحوالي ثلاث سنوات وان الدعوى اقيمت  بعد حوالي ثلاثين عاما من وفاة المورثه وحيث انه من المستقر لدى القضاء انه بوفاة المورث تصبح امواله ملكا للورثه سواء تم اجراء عمليه نقل للارث ام لم تتم ويصبح المال المورث مالا مشتركا بين الورثة  وتشير المحكمه الى الماده 1060 من مجلة الاحكام العدليه والتي عرفت شركة الملك وكذلك تشير المحكمه الى الماده 1075 من مجلة الاحكام العدليه والتي تنص على   "كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ليس واحد وكيلاً عن الآخر فلا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه ....." وحيث ان موضوع الدعوى وسببها هو ترك مورث الجهة المدعى عليها للمأجور بدون اشغال وكذلك  استمرار الجهة المدعى عليها  في تركه نشأ بعد وفاة المورثه بما يقارب الثلاثين عاما وحيث ان الماده 1642 من المجله تنص على " يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له، ...." وحيث ان الدعوى التي اقامتها الطاعنه  ليست لمصلحة التركه ولا علاقة لها بها وانما اصبح لكل واحد من الشركاء الورثه خقا شخصيا في المال المشترك فلا تقبل الدعوى من احد الشركاء بصفته ممثلا لباقي الشركاء ما لم يثبت انه ممثلا قانونيا لهم وحيث ان المدعيه بشخصها  تملك كما جاء في حجة حصر ارث مورثتها المرفقه مع لائحة الدعوى  624 حصه من اصل 3744 حصه لاتملك حق اقامة  دعوى اخلاء المأجور وفقا للقانون وحيث انها لم تثبت انها وكيلة او ممثلة لاي من باقي الورثه بصورة قانونيه فان النتيجة التي توصلت اليها المحكمه تكون واقعة في محلها ولا ينال منها هذا السبب وتقرر المحكمه رده

 وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه الخطأ بعدم الاخذ ببينتها التي اثبتت عناصر الدعوى واثبتت ان الجهة المدعى عليها تركت المأجور بدون اشغال  فان المحكمه تجد انه قبل اثبات عناصر الدعوى ووقائعها على المدعي ان يثبت انه صاحب صفه في اقامة الدعوى  وحيث انه من الثابت لدى المحكمه وفقا لما تم بيانه اعلاه ان المدعية الطاعنه ليست صاحبة صفة قانونيه في اقامة الدعوى فلا مجال للقول بان على المحكمه بحث مدى انتاجية البينه في اثبات وقائع الدعوى او انه ثبت ترك الجهة المدعى عليها للمأجور بدون اشغال اذ ان ذلك  يكون نوعا من العبث وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب 

لـــــذلك

فان المحكمه رد الطعن  مع الرسوم  والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29 /11/ 2023.

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق