المادة رقم 1664 من مجلة الأحكام العدلية

مُدَّةُ السَّفَرِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ مَسَافَةُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَاعَةً بِالسَّيْرِ الْمُعْتَدِلِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية