المادة رقم 2 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

أعمال مهنة المحاماة
المحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وتشمل أعمال مهنة المحاماة:-
1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى:
أ- المحاكم كافة على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
ب- المحكمين ودوائر النيابة العامة.
ج- الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة
2- تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
3- تقديم الاستشارات القانونية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية