السنة
2018
الرقم
187
تاريخ الفصل
18 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــــــة: برئاســـــــــــــــة القاضـــــــــــــــــــي الســـــــــيد عدنـــــــــــان الشعيبــــــــــــــي

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، عوني البربراوي، مأمون كلش.

 

الطاعن: الياس محمد برهان الجعبري/الخليل.

وكيله المحامي: عمار القواسمة/ الخليل.

 

المطعون عليهما:

  1. رفيق عبد المعطي أحمد الحرباوي/الخليل.
  2. أحمد عبد المعطي أحمد الحرباوي/الخليل.  

 وكيلهما المحامي: فوزي مسودة/ الخليل.    

 

 

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/1/2018، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 27/12/2017 والاستئناف المدني رقم 158/2017، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و30 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ـــ حيث لم تأخذ بمبدأ ان الاحكام في دعاوى التخلية غير قابلة للتجزئة، طالما ثبت ان هناك مستأجراً آخر في المأجور.
  2. اخطأت المحكمة باعتبار عدم توقيع ابن الطاعن على عقد الايجار لا يجعل منه مستأجراً، رغم تعامل الجهة المطعون عليها مع الطاعن وابنه الذي ظهر كمستأجر ايضاً ، وبالتالي اخطأت المحكمة ايضاً في تفهمهما للمبرز د/1 الذي جاء ليؤكد ذلك ايضاً.
  3. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة التقادم رغم إثارة هذا الدفع من قبل الطاعن.
  4. اخطأت المحكمة في توصلها الى نتائج مخالفة لما قُدّم من بينات، فضلا عن انها نصبت نفسها محكمة قانون وليس محكمة موضوع، حيث أيدت حكم محكمة الدرجة الاولى.
  5. اخطأت المحكمة بإصدار حكمها في مواجهة ميت، ذلك ان المستأنف عليه الاول ـــ المرحوم رفيق الحرباوي ــــ قد توفي اثناء نظر الاستئناف ولم تكن الدعوى مهيأة للحكم، علماً ان وكيل الجهة المستأنف عليها قد تقدم بحجة حصر ارث ووكالة عن احد ورثة المستأنف عليه الاول.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد الدعوى الأساس، وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم وكيل الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن اصولاً.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وفيما يتعلق بالطعن في مواجهة المطعون عليه الاول "رفيق الحرباوي" المتوفى اثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية، تقرر عدم قبوله، ذلك ان الخصومة لا تنعقد الا بين الاحياء، وبخصوص المطعون عليه الثاني، ولما كان الطعن مقدماً في مواجهته في الميعاد القانوني، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق ان الجهة المطعون عليها اقامت في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 811/2014 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور والمطالبة بأجور مترصدة بقيمة (1050) ديناراً على سند مما جاء في لائحة الدعوى، التي باشرت نظرها، ونتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الطاعن بتخلية المأجور وتسليمه للجهة المدعية، مع الزامه بدفع المبلغ المدعى به، الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية، التي وباستكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها محل الطعن الماثل ــــــ الذي لم يرتضيه الطاعن ايضاً، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم .

وعودة الى اسباب الطعن،،

وعن السببين الاول والثاني، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، حيث لم تأخذ في الاعتبار مبدأ ان الاحكام في قضايا التخلية لا تقبل التجزئة، اذ ان هناك مستأجر آخر وهو ابن الطاعن، الذي كان هو ايضاً يتعامل مع الجهة المطعون عليها، ولم تأخذ بما ورد في المبرز د/1 "الاخطار العدلي".

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ ردت هذا الدفع ـــــ المقدم من قبل الطاعن ــــــ حملته على سند من القول ( ... وفي سبيل الرد على هذه الاسباب ... نجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص صحيح ، ومتفق واحكام القانون ونقرها فيما ذهبت اليه يفصح فيها عن الايجاب والقبول بين أطرافها، وذلك بتوقيعهم عليها، وبرجوع المحكمة الى عقد الايجار، نجد بالفعل انه قد ورد في خانة المستأجر (الياس محمد برهان الجعبري وولده جواد ) الا اننا نجد ان ورود اسم جواد في خانة المستأجر دون وجود توقيع له في ذيل العقد، يجعله غير طرف في هذا العقد، وبالتالي لا يترتب له اية حقوق نتيجة هذا العقد، ولا يمكن اعتباره مستأجراً طالما انه لم يوقع على العقد، ذلك ان اطراف العقد قانوناً والملتزمين به والمتمتعين بالحقوق الواردة به هم الموقعين عليه فقط، وبالتالي فان "جواد" ابن المستأنف ليس طرفاً في هذا العقد لعدم ورود توقيعه عليه، كذلك فان محكمة الدرجة الاولى قد اصابت صحيح القانون فيما توصلت اليه بخصوص المبرز د/1 ... الاخطار العدلي ... ذلك ان هذا الاقرار يكذبه واقع الحال، طالما ان المستأجر هو المستأنف فقط دون ابنه جواد ...) .

وفي ذلك نجد ان هذا الذي سطرته وعللته المحكمة مصدرة الحكم يتفق وصحيح القانون لجهة هذا الذي دفع به الطاعن، ذلك ان العقود لا تسري الا بحق عاقديهما الموقعين على هذه العقود، وان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم بأن ايراد اسم ابن الطاعن " جواد " في خانة المستأجر بجانب اسم والدة الطاعن لا يغير من الامر شيئاً، طالما ان آثار العقد لا تنصرف الا بين الموقعين عليه، اذ ان التوقيع يمثل الايجاب والقبول، وهو ركن جوهري ليصار لإنفاذ بنود هذا العقد بحق عاقديه، كما لا يغير من الامر شيئاً كذلك ان المطعون عليهما اخطرا ــــ بموجب الاخطار العدلي د/1 ـــــ كلا من الطاعن وابنه جواد، طالما ان العقد ايجاباً وقبولاً منحصراً ــــ بموجب التوقيع ـــــ بين كل من الجهة المؤجرة والمستأجر/ الطاعن فقط، الامر الذي يجعل الخصومة صحيحة، وبما يجعل هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السند على غير صحيح ما انبأت به الاوراق، وعلى غير صحيح القانون ونقرر رده.

وعن السبب الثالث، المتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم لعدم ردها الدعوى الاساس للتقادم، رغم إثارته من قبل الطاعن.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن لا يتفق وما افصحت عنه الاوراق، لا سيما اللائحة الجوابية المقدمة من قبله امام محكمة الدرجة الاولى، كما ان هذا النعي " الدفع " لم يكن كذلك محل اثارة عند تكرار اللوائح من قبل طرفي الخصومة، وقبل الدخول في اساس الدعوى "جلسة 15/1/2015" ولم يتم اثاره هذا الدفع إلا في مرافعته "مرافعة الطاعن" الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى في سياق مبهم لا طائل منه، وأن إثارة هذا الدفع في لائحته الاستئنافية لا يغير من الامر شيئاً، طالما لم يتمسك به كدفع اساسي في لائحته الجوابية وقبل الدخول في اساس الدعوى، الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع ـــ المتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم فيما توصلت اليه، والذي جاء على خلاف البينة المقدمة، وان المحكمة مصدرة الحكم نصبت نفسها محكمة قانون وليست محكمة موضوع اذ ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ـــ محل الطعن ـــ قد عالجت البينة المقدمة في الدعوى، واسست حكمها على الثابت لديها من الأوراق، بعد ان بحثتها وقالت كلمتها فيها وفق تسبيب سائغ وتعليل قانوني سليم، وخلصت من خلالها الى ان الطاعن خالف شروط العقد وخالف احكام قانون المالكين والمستأجرين بإحداثه تغييرات جوهرية في المأجور موضوع الدعوى المتمثل بفتح جدار في المحل، دون اذن خطي من الجهة المؤجرة، كما ثبت لها انشغال ذمة الطاعن ببدل الاجور المترصدة بذمته، وفق الثابت من اوراق الدعوى، والتي لم تدحض بأية بينة من قبل الطاعن، فانه لا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم ان حملت حكمها على ذات الاسباب التي حملت محكمة الدرجة الاولى حكمها عليها، طالما انها انبرت لبحث البينة وقالت كلمتها في ذلك من لدنها، وفق صحيح المتحصل من الاوراق لديها، الامر الذي يغدو معه هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الخامس، وحاصله التعييب على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بإصدار حكمها في مواجهة ميت وهو المطعون عليه الاول " رفيق الحرباوي " .

ولما كان المطعون عليه الاول " المدعي الاول " قد توفي اثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية، ومن ثم جرى ادخال احد ورثته في الدعوى " امجد رفيق الحرباوي " الذي مثله فيها ذات المحامي بموجب وكالة خاصة جديدة، فان صدور الحكم في مواجهة مورثه "المتوفى" لا يرتب بطلان الحكم طالما ان اجراءات المحاكمة قد جرت اصولاً في مواجهة الاطراف الحقيقيين في الدعوى، وبضمنهم احد ورثة المدعي الاول، وان صدور الحكم باسم المورث دون مراعاة ذكر اسماء الورثة في الحكم هو من قبيل الخطأ المادي الكتابي الذي يمكن تصحيحه حسب الاصول، فضلاً عن ان ما يعيب به الطاعن على الحكم صدوره في مواجهة ميت قد وقع هو " الطاعن " ذاته فيه، اذ وجه طعنه الماثل في مواجهة ميت رغم علمه بوفاته وحضور احد ورثته عنه، بما كان يتوجب معه توجيه الطعن في مواجهة الورثة، الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجباً الرد .

وعليه ولما كان ذلك، وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون فيه، فان الطعن برمته يغدو حرياً بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً، والغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 44/2018، المتفرع عن الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني رقم 18/1/2020.

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى من القاضي

عبد الكريم حنون

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه بالقول أن ابن المستأجر (جواد) ليس طرفاً في عقد الايجار، لعدم ورود توقيعه على العقد.

إنني اجد أن المدعي (المطعون ضده) قد وقع عقد ايجار ورد فيه أن المستأجر هو الطاعن وولده (جواد)، مما يعني أن المؤجر أقر بموجب هذا العقد أنه أجّر الطاعن وابنه جواد، وبالتالي الايجاب صدر من المؤجر بأنه أجر الطاعن وابنه جواد، وأن عقد الايجارة هذا ينعقد بالقبول المباشر وهو التوقيع على العقد، أو القبول بالتعاطي، ذلك ان استلام المستأجر للمأجور وممارسة عمله فيه ودفعه الأجور يعتبر قبولاً منه بعقد الايجار بالتعاطي، وبالتالي كان يتوجب فحص البينة فيما إذا كان يستشف من خلالها أن الابن جواد قد قبل العقد بالتعاطي أم لا، وبالتالي أخالف الأكثرية المحترمة عندما اعتبرت أن عقد الايجار لا يسري بحق الابن جواد، ما دام أنه لم يوقع على عقد الايجار لا يسري بحق الابن جواد ما دام انه لم يوقع على عقد الايجار وذلك على إطلاقه يكون التأكد من أنه لم يقبل العقد بالتعاطي.

 

القاضي المخالف

عبد الكريم حنون