السنة
2016
الرقم
466
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفان: 1. شركة مجموعة الطريفي م.خ.م / رام الله بواسطة المفوض عنها الدكتور جمال يوسف مصلح الطريفي.

2. الدكتور جمال يوسف حسين مصلح / را م الله

                          وكيلهما المحامي: نهاد مسودي / رام الله

المستأنف عليهم: 1. وزارة المالية ( خزينة الدولة )

2. الهيئة العامة للبترول

3. النائب العام بصفته ممثلا عن المستأنف عليهما

                         بواسطة وكيل نيابة رام الله

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 31/03/2016 في الطلب رقم 827/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 764/2015 والقاضي بعدم قبول الدعوى لعدم دفع المبلغ قيمة الدعوى أو تقديم كفالة.

يستند هذا الاستئناف الى

1.  اخطأ قاضي الدرجة الأولى فيما توصل اليه من ان المستأنفة لم تقدم الكفالة كونها قدمت كفالة مصدقة من الغرفة التجارية في الطلب رقم 633/2015 المبرز س/1 حيث لا يشترط القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 بضرورة دفع الديون المزعومة.

2.  اخطأ قاضي الدرجة الأولى في قبول التفويض الصادر عن النائب العام كونه باطل ولا يعطي الحق لوكيل النيابة بتقديم لائحة جوابية.

3.  اخطأ قاضي الدرجة الأولى في عدم توحيد الدعوى المدنية رقم 746/2015 مع الدعوى المدنية 764/2015.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وأكد وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فان المحكمة وبالتدقيق تجد ان الجهة المستأنفة قد اقامت الدعوى المدنية رقم 764/2015 ضد الحكومة موضوعها منع المطالبة الواردة في الملف التنفيذي رقم 444/2015 تنفيذ رام الله وقد جاء نص الفقرة الرابعة من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 المعدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 والتي جاء فيها ( لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة ان كانت اصلية او متقابلة لغاية منع المطالبة بشرط ان يدفع (بضم الياء) المبلغ المطالب به او يقدم كفيلاً). وبالتالي وبما ان هذه الدعوى هي دعوى منع مطالبة مالية فان من شروط قبولها ان يدفع المدعي المبلغ المطالب به او يقدم كفيلاً وان المقصود في الكفالة في هذه الحالة هي كفالة الدفع بينما نجد ان المدعية (المستأنفة) تقدمت بكفالة عطل وضرر وكانت هذه الكفالة لضرورات طلب وقف التنفيذ وليس لمتطلبات قبول الدعوى الاصلية هذا إضافة الى انه يوجد فرق كبير بين كفالة العطل والضرر وكفالة الدفع ذلك ان كفالة الدفع هي شرط قبول دعوى منع المطالبة ان قدمت ضد الحكومة بين كفالة العطل والضرر هي لغايات قبول طلب الاجراء الوقتي وهي متعلقة بالضرر ان حصل في حال كان طالب الاجراء غير محق ولا يجوز الخلط بين الامرين وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وان ما جاء في القرار المستأنف بهذا الخصوص يتفق مع الأصول والقانون.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فان التفويض المعطى من النائب العام يتفق مع الأصول ولا يطاله أي بطلان وهو يعطي الحق لوكيل النيابة بتقديم اللائحة الجوابية في هذا الطلب وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف فان عدم توحيد الملفين ليس سببا للطعن في القرار المستأنف هذا إضافة الى ان كل دعوى موضوعها مختلف ذلك ان الدعوى المدنية رقم 764/2015 موضوع منع المطالبة في الملف التنفيذي بينما الدعوى المدنية رقم 272/2015 موضوع المطالبة بقيمة فواتير ضريبة وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده وحيث لم يرد في أسباب الاستئناف ما يجرح القرار المستأنف.

 

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/09/2016

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون