السنة
2017
الرقم
664
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر  وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

روبي سمير عبدالله كتانه / بيت لحم - شارع المهد .

وكيلاها المحاميان

:

باسمه عيسى ومهند عيسى .

المسـتأنـف عليه 

:

اشرف غطاس خضير خير / بيت ساحور .

 

وكيله المحامي

:

عنان الحايك .





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 394/2017 بتاريخ 17/10/2017 المتضمن رد الطلب .

اسباب الاستئناف

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ولاحكام المادة (277) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كون ان الطلب مقدم بحضور فريق واحد وان الطلب نظر بحضور الفريقان .

2. اخطأ القاضي بإعتماد كفاله صادرة عن الغرفة التجارية علماً بان المطلوب تقديم كفالة مالية حيث انهن لم يرد في الكفالة انه يضمن دفع المبلغ الذي قد تصدر لصالح المستدعي كما ان الكفالة المطلوبة ليس بالسهولة تنفيذها .

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة حيث انه لم يصدر قراره بالمنع من السفر رغم توافر شروط المادة (277) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

4. اخطأت محكمة اول درجة بتكليف المستدعي ضده بتقديم كفالة مالية تضمن ماقد يحكم به عليه فان قدم الكفالة المطلوبة تحفظ الطلب واذا امتنع عن تقديم الكفالة منعه من مغادرة البلاد .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 11/12/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المسـتانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المسـتانف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المســتانف ملتمساً فسخ القرار المسـتانف وترافع وكيل المستـانف عليه ملتمساً رد الاستئناف .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف وهو نظر قاضي الامور المستعجلة الطلب بحضور الفريقان انه وفق احكام المادة (277) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اوجبت على قاضي الامور المستعجلة ان يدعوا المستدعي ضده لغايات تقديم كفالة واذا اقتنعت المحكمة بعدالة الطلب وعليه فانه على قاضي الامور المستعجلة في هذه الحالة نظر الطلب بحضور المستدعي ضده هذا من جهة ومن جهة اخرى فان نظر الطلب بحضور الفريقان هو خيار لقاضي الامور المستعجلة نظراً لتقديره للطلب وعليه فيكون هذا السبب يستوجب الرد وبالرجوع الى باقي اسباب الاستئناف وهو ان قاضي الامور المستعجلة بتكليفه بتقديم كفالة مالية انه من خلال الرجوع الى احكام المادة (277) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي اوجبت ان يتقدم المستدعي ضده بكفالة مالية تضمن ماقد حكم به فاذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل بالدعوى وهذا ما اكدت عليه المادة (111) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالرجوع الى القرار الصادر بالطلب تجد المحكمة بأن قاضي الموضوع الزم المستدعى ضده بتقديم كفالة وتقديم المستدعي ضده المستأنف عليه بكفالة موقعه لدى الغرفة التجارية في بيت لحم وشهدت عليها الغرفة التحارية بان الكفيل قادر عن الدفع عليه يكون الطلب المقدم من المستدعي حقق الغاية التي تقدم من اجلها الطلب وعليه فلا يكون للمستأنف اي مصلحة في تقديم الطلب وحيث قاضي الموضوع اصدر قراره برد الطلب بل كان عليه ان يقرر ولكون المستدعي ضده تقدم بكفالة تضمن للمستدعي في حال الحكم عليه بالمبلغ في الدعوى ان يقرر عدم منه المستدعى ضده من السفر .

 

لذلك

عملاً بإحكام المادة 223/1و2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد اسباب الاستئناف وتعديل منطوق الحكم ليصبح ولكون المستدعي ضده تقدم بكفالة تضمن للمستدعي في حال صدور الحكم عليه بالمبلغ المذكور في الدعوى عدم منع المستدعي ضده من السفر على ان يتحمل المسـتأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017