السنة
2018
الرقم
1060
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : شركة البنك العربي /  رام الله  

            وكيلها المحامي خلدون ابو السعود /رام الله

المستأنف عليه :  ربحي عريقات ربحي شقير

                  

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 788/2018 والقاضي برد الطلب وتضمينها الرسوم والمصاريف

 

  اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :-

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  القانون وفيه فساد في الاستدلال ومخالف للبينة المقدمة من المستأنفة .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة باعتبار البينة الشفوية هي بينة سماعية .

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في اعتبار ان المستأنفة اثبتت انه هرب جزء من امواله وان المادة 277 اشترطت اثبات ان المستدعى ضده هرب كافة اموالة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 5/9/2018 تم نظر الاستئناف  بحضور فريق واحد نظرا للأثر الناقل للاستئناف وكرر وكيل المستأنفة لائحة استئنافة وترافع من خلال ضبط المحاكمة  وصدر هذا الحكم .

 

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المستأنفة تقدمت بطلب مستعجل رقم 788/2018 موضوعة منع المستأنف عليه من السفر بداعي انه وقع على كمبيالة بقيمة 239100 دولار وتقدمت بدعوى مدنية سجلت تحت رقم 137/2018 للمطالبة بقيمة المبلغ وقد جاء في اسباب الطلب  ان المستانف عليه تصرف بجميع اموالة وانه على وشك المغادرة بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر بحقة وقدم في سياق ذلك شهادة الشاهد سليمان درويش وصورة الكمبيالة وان محكمة الدرجة الاولى قد ردت الطلب كون هذه الشهادة سماعية كما ان المستأنفة لم تقدم أي بينة ان المستأنف عليه هرب جميع اموالة .

واننا نقول وان هذه البينة ( شهادة الشاهد ) لا تصلح اساسا كبينة حقيقية قوية تدعم ادعاء المستأنفة فيما ادعى حتى تقوم المحكمة بتقييد حريته ومنعه من السفر اضافة الى ان المستأنفة لم تقدم اية بينة جدية ان المستأنف عليه قام بتهرب جميع اموالة الى جهات اخرى بقصد تهريبها وانه على وشك مغادة البلاد بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقة من قبل المحكمة ولم تقدم اية مستندات خطية تفيد بانه على وشك الهروب او تهريب جميع اموالة او نقل ملكيتها الى الغير اذ لا يجوز لاي محكمة ان تقيد حرية التنقل والسفر الذي هو من ضمن الحقوق الدستورية والاساسية الواردة في القانون  الاساس الفلسطيني الا بموجب بينات حقيقية وجدية تقنع بها المحكمة وهو الامر المفقود كما اسلفنا في البينة المقدمة من قبل المستأنفة امام محكمة الدرجة الاولى مما يغدو ان اسباب الاستئناف واجبة الرد  واننا نتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه من حيث النتيجة فقط وفق التسبيب الوارد في الحكم   .

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في الحكم عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانفة وبغياب المستانف عليه وافهم في 5/9/2018