السنة
2019
الرقم
89
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــفين : 1- اكرم محمد جمعة قنديل

                    2- محمد اكرم محمد قنديل

                   وكيلهما المحامي   سلامه هلسه / رام الله

 

المستأنف عليها: شركة سند للتجارة والتسويق .م.خ.م / رام الله

                وكلاؤها  المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وخالد بدوي / رام الله 

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 6/1/2019 بالطلب المستعجل رقم 887/2018 والقاضي بمنع المستأنفين من السفر خارج البلاد وتسطير الكتب اللازمة لذلك.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1 .ان الحكم مخالف للمواد 174 و 175 من الأصول وانه سابق لاوانه وغير معلل وقاصر.

2. ان الحكم مبني على بينه لا تصلح للحكم لأنها لم تثبت واقعة ان المستأنفين تصرفا بأموالهم بنية تهريبها خارج البلاد سيما وجود مركبات مرهونة للمستأنف عليها واخطأ القاضي بتزويد المستأنف عليها بكتب رغم عدم مرور مدة الطعن.

ملتمسا قبول الاستئناف  شكلا وموضوعا والغاء القرار المستأنف . .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 6/2/2019 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة  الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليها وترافعت وكيلة المستأنفين معتمدة على لائحة الاستئناف  كمرافعة لها وترافع وكيل المستأنف عليها طالبا رد الاستئناف  وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى مجددا للمداولة لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم   .

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى القرار المستأنف وما قدم من بينات من الطرفين والى المرافعة الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : تقدمت المستأنف عليها بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف ضد المستانفين وذلك سندا للمادة 277 من الاصول لمنعهما من السفر على سند من القول بانهما قاما بتهريب اموالهما ويرغبان في السفر خارج البلاد للتهرب من الالتزامات التي عليهما للمستانف عليها البالغة مليون شيكل بموجب كمبيالة .

محكمة الدرجة الاولى استمعت الى بينة المستدعية وهي الشاهدة ميساء ابو بكر واعتمدت المحكمة كفالة عطل وضرر وصورة الكمبيالة كبينة لها وختمت البينة  ، واصدرت المحكة قرارا في 22/10/2018 بالزام المستانفين تقديم كفالة مالية بقيمة المطالبة خلال 15 يوم تحت طائلة منعهما منع السفر مع انهما حوكما حضوريا ومحضر تلك الجلسة غير موقع من القاضي وعادت المحكمة عن قرارها في 31/12/2018  وحولت الكفالة المالية الى كفالة عدلية  وقدم المستانفين المبرز (ط/1)  وهي صور رخص مركبات  مرهونه لصالح المستأنف عليها وفي الجلسة  الاخيرة ولعدم حضور المستانفين جرى محاكمتهما حضوريا وصدر القرار المستأنف القاضي بمنعهما من السفر .

ثانيا : وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان محكة الدرجة الاولى قد اخطأت في قرارها المستأنف ذلك ان المشرع بالمادة 277 قد نص بوضوح على (  اذا اقتنعت المحكمة بناء على ما قدم لها من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج فلسطين وانه على وشك ان يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقة جاز لها ان تصدر مذكرة تأمره بالمثول امامها وان تكلفة بتقديم كفالة مالية تضمن ما قدم يحكم به عليه فاذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى ) من هذا النص يتضح ان الاصل ان يقدم المستدعي ببينة لاثبات ان المستدعى ضده قام بالتصرف بجميع امواله او هربها خارج فلسطين ، وبالرجوع الى شهادة الشاهدة ميساء فاننا نجدها تقول ( ان المستدعى ضده الاول يسافر كثيرا وياتي لدينا ويعقد تسوية ومن ثم يسافر ولن نستطيع معرفة ان كان موجود في البلاد ام لا واذا سافر لا نستطيع ان نحصل المديونية ) وتقول بالمناقشة ( والمستدعى ضده الاول راهن معدات لصالح الشركة وعدد المركبات المرهونه خمس مركبات ومضخة واحدة واربع خلاطات ولا استطيع ان احدد ثمن هذه المعدات .....  وثمنها اكثر تقريبا من مليون شيكل ) فهل هذه البينة اثبتت ان المستانفين تصرفا باموالهما او هرباها خارج فلسطين ؟؟؟ بالتاكيد الجواب بالنفي  فكيف لهما التصرف باموالهما خاصة المعدات والخلاطات والمضخة  وهي مرهونه لصالح المستدعية ذاتها ، ولما كان الاصل ان تقدم البينة من المستدعية على تصرف المستدعى ضدهما باموالهما بل جاء النص ( بجميع اموالهم ) او هربها وحيث ان البينة المقدمة لا تصلح للحكم فتكون اسباب الاستئناف في مجملها ترد على الحكم المستأنف .

ونشير بهذا الصدد الى كتاب شرح نظرية القضاء المستعجل للمحامي محمد طلال الحمصي على الصفحات من 157 وما عليها وكذلك الى حكم محكمة استئناف عمان رقم 719/95 الصادر في 16/4/1995 الذي ورد فيه ( من المبادئ المسلم بها ان منع سفر المدعى عليه يستلزم قناعة المحكمة المبنية على البينات بانه تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج البلاد او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر بحقه  وهذا هو مفهوم المادة 177 من قانون اصول المحاكمات المدنية ).

مؤكدين كذلك على ان التزام المستانفين تقديم الكفالة سابقا لاوانه اذ يجب التثبت من واقعة التصرف بالاموال او تهريبا  للوصول الى طلب الكفالة  والتي يكون جزاء عدم تقديمها منعه من السفر كون حرية  التنقل والحركة مصانة دستوريا  ولا يجوز المساس بها الا في اضيق الحدود وبقرار قضائي .

لذلــــــــك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب 887/2018  المتفرع عن الدعوى المدنية 935/2018 مع الزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في  25/2/

2019