الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــــــــــوية الســـــــــيدين القاضيــــــــــــــــــــــين امنه حمارشه وعواطف عبد الغني
المســـــــــــــــــــــــــــتأنف
:
1- جواد محمد فخري احمد زلوم /الخليل 2- معتز محمد فخري جواد زلوم /الخليل
وكيله المحامي
:
حسن التميمي /الخليل
المسـتأنـف عليه وكيله المحامي
: :
خليل محمد حسين عناتي /اريحا نضال برهم
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رايحا بتاريخ 2/1/2019 في الطلب رقم 58/2018 والقاضي برد الطلب .
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها برد الطلب
وفي المحاكمة الجاريه علنا تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغ وكيله بالذات وعدم حضوره والتمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية .
المحكمة
بالتدقيق نجد ان القرار هو من القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 2/1/2019 والاستئناف مورد الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 31/1/2019 وقد جاء في نص المادة 205 من قانون الاصول المدنية (يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوما) ولا فرق في ذلك بين ان يكون القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في طلب اصلي اوطلبات رجوع ما دام ان القرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة فان مهلة الاستئناف هي خمسة عشر يوما وحيث انه يترتب على عدم مرعات مواعيد الطعن بالاستئناف رد الاستئناف شكلا عملا باحكام المادة 195 من قانون الاصول المدنية
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/2/2019