السنة
2017
الرقم
664
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــــــاعـــــــن : ص.ج / بيت جالا  

             وكيلاه المحاميان : وسيم مسودة وعائشة حلايقة / الخليل

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 17/12/2017 بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/11/2017 في الاستئناف رقم 318/2015 والمتضمن رد طلب وكيل المستأنف بداعي عدم وجود قرار المحكمة المختصة .

أسباب الطعن :-

1- أخطأت المحكمة في مخالفة القانون والنتيجة التي توصلت اليها .

2- إن قرار المحكمة مجافي للصواب .

3- القرار المطعون فيه يفتقر للتعليل والتسبيب .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة فإننا نجد بأن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ 50 دينار في خزينة المحكمة وفق ما تطلبه أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ... الخ].

مما يستوجب معه عدم قبول الطعن .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/02/2018