السنة
2017
الرقم
300
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: فريد عقل ،
عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة ، محمد سلامة.

 

الطـاعــــــــــن  :   م.م / السواحرة .

وكلاؤه المحامون عبد الله ابو عيشة وشادي شحادة / الخليل .

المطعون ضده : الحق العام .

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن م.م بهذا الطعن بتاريخ 11/05/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 06/04/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 561/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله عندما قررت اعتبار اعتراف المتهم المدعى به امام محكمة الصلح رام الله اعترافا صحيحا متوافقا مع احكام المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية .

2.  أخطأت محكمة الدرجة الثانية عندما قررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف دون التحقق من توافر اركان جريمة الاحتيال بكافة عناصرها .

3.  القرار المطعون فيه يفتقر الى التعليل والتسبيب ومخالف لاحكام المادة 276 بدلالة المادتين 311 و 307 من قانون الاجراءات الجزائية .

4.  اخطات المحكمة في تطبيق القاعدة القانونية التي تنص على ان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال .

5.  العقوبة شديدة ومخالفة لنص المادة 421 من قانون العقوبات .

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم .

تقدمت النيابة العامة بتاريخ 11/007/2017 بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا ً .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة قامت باحالة الطاعن م.م من السواحرة الشرقية لمحكمة صلح رام الله بتهمة النصب والاحتيال خلافا للمادة 417 عقوبات لسنة 60 .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 20/09/2016 اصدرت حكمها بادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وتبعا لذلك حكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة خمسون دينار .

لم يرتض الطاعن الحكم فطعن فيه امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 561/2016 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 06/04/2017 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

وبعد التدقيق في ملف الدعوى وقبل البحث في اسباب الطعن امام محكمة النقض نجد ان الطاعن ارفق مع لائحة الطعن اقرار باسقاط حق شخصي عدلي من المشتكي ر.ف يسقط حقه الشخصي عن المتهم الطاعن م.م في القضية الجزائية رقم 3820/2016 .

فاننا بذلك يوجب اعادة القضية لمحكمة الموضوع للنظر في اسقاط الحق الشخصي المشار اليه المرفق بلائحة الطعن للتثبت من صحة ما ورد فيه فيما اذا كان ذلك يعد سببا تخفيفيا وتقديريا ام لا حيث ان ثبوته يوجب نقض الحكم من حيث مقدار العقوبة .

وان كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تقرر بعد في ذلك ولم تقل كلمتها فيها مما يستوجب معه نقض الحكم .

 

لــــــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني حسب ما بيناه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017 .

 

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

   ن.ط