المادة رقم 311 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مشتملات الحكم بالعقوبة
يجب أن يشتمل الحكم بالعقوبة على ذكر الفعل، ووصفه القانوني، والنص المنطبق عليه.