السنة
2017
الرقم
300
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله و وليد أبو ميالة
 

المســــــــتأنف : ع.م

                       وكيله المحامي احمد شرعب

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/10/2017 في الجناية رقم 66/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة نقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، اما بالموضوع والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاصلية وهي الجناية رقم 66/2016 بداية رام الله نجد ان النيابة العامة قد اسندت للمتهم (المستأنف) تهمة سرقة واستحصال وثائق ومعلومات مكتومة حرصاً لسلامة الدولة لصالح دولة اجنبية خلافاً للمادة 125/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحيازة وثائق ومعلومات مكتومة حرصاً لسلامة الدولة وتم ابلاغها لدولة اجنبية خلافاً للمادة للمادة 12/2 من ذات القانون ، ان المحكمة وبعد الاطلال على ملف الدعوى الاساس نجد ان التهم المسندة للمتهم هي من التهم الاشد خطورة على الامن والنظام العام وذلك على فرض ثبوتها وحيث ان محكمة الدرجة الاولى وهي محكمة الموضوع قد رأت عدم اخلاء سبيل المستأنف وحيث ان محكمتنا قد راجعت وأطلت على ملف الدعوى ووجدت ان قرار محكمة الدرجة الاولى له ما يسنده في اوراق الملف المذكور وان هذه المحكمة قد استخدمت الصلاحيات الموكلة اليها قانوناً الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير واردة ونقرر ردها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2017.

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة