المادة رقم 125 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة سرقة او استحصال وثائق مكتومة
1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية