العنوان
قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات رقم (29) لعام 1965م
السنة
1965
الرقم
29
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
يضاف الى آخر كل من المادة 120والمادة 124 و الفقرة (2) من المادة 125 و الفقرة 2 من المادة 126 العبارة التالية:-
"واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام".

تشريعات مترابطة