التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
يضاف الى آخر كل من المادة 120والمادة 124 و الفقرة (2) من المادة 125 و الفقرة 2 من المادة 126 العبارة التالية:-
"واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام".