العنوان
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (7) لعام 1966م
السنة
1966
الرقم
7
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة (421) "إعطاء شيك دون رصيد"
يلغى نص المادة (421) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
421 – كل من اعطى بسوء نية شكالا يقابله رصيد قائم معد للدفع او كان الرصيد اقل من قيمة الشك او سحب بعد اعطاء الشك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك او اصدر امرا للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالة التي لا يجيزها القانون يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن شهر وعقوبة الغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة تقديرية.

تشريعات مترابطة