العنوان
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1008) لعام 1982م تعديل رقم (3)
السنة
1982
الرقم
1008
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

تعريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

المادة (2)

تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
يشار إلى ما ورد بالمادة 26 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده - "(ب) كل من يخالف حكماً من أحكام التشريع، بعمل محظور بموجب ذلك التشريع أو بالامتناع عن عمل يجب القيام به بموجب ذلك التشريع يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة قدرها 25000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً إذا لم تحدد صراحة عقوبة أخرى لنفس المخالفة".

المادة (3)

النفاذ
يسرى مفعول هذا الأمر بعد 15 يوماً من يوم التوقيع عليه.

المادة (4)

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1008) لسنة 5742 -1982".

تشريعات مترابطة