العنوان
قانون رقم (24) لسنة 1962م قانون العقوبات المعدل الموقت
السنة
1962
الرقم
24
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات المعدل الموقت لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة برقم (1):-
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على شهر يجوز لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي اصدر الحكم أن يحّول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنع بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

المادة (3)

تعديل المادة 99 ( العقوبان على الجرائم عند توفر أسباب مخففة )
يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
"ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف".

تشريعات مترابطة