تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة برقم (1):-
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على شهر يجوز لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي اصدر الحكم أن يحّول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنع بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.